عنوان التشريع: رقم 534 اعفاء دور السينما من الرسوم والضرائب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 534
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – تعفى دور السينما كافة من رسوم الملاهي المستوفاة لحساب امانة العاصمة والبلديات، ومن ضريبة رسم الطابع المستوفاة لحساب الادارات المحلية، وضريبة الدفاع الوطني، ورسوم الطوابع.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة