عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 908
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقيسس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
مياه الشرب 417 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية