رقم 532 الزام خريجي الكليات والمعاهد الفنية بالعمل في دوائر الدولة

      التعليقات على رقم 532 الزام خريجي الكليات والمعاهد الفنية بالعمل في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 532 الزام خريجي الكليات والمعاهد الفنية بالعمل في دوائر الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 532
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – يلزم خريجو الكليات والمعاهد الفنية الذين يتم توزيعهم من قبل وزارة التخطيط، بالعمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، لمدة لا تقل عن ضعف مدة الدراسة في الكلية او المعهد، على ان يخدموا في مواقع الاعمال والمشاريع والمؤسسات الانتاجية او الخدمية التي ينسبون اليها، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة