قرار رقم 531 حذف فقرة من مادة من قانون السلطة القضائية

      التعليقات على قرار رقم 531 حذف فقرة من مادة من قانون السلطة القضائية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 531 حذف فقرة من مادة من قانون السلطة القضائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 531
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1978 ما يلي:-

اولاً – تحذف الفقرة (1) من (مادة 7 والستين) من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل.
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة