رقم 526 الغاء مبدأ استحصال الكفالات من الطلبة

      التعليقات على رقم 526 الغاء مبدأ استحصال الكفالات من الطلبة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 526 الغاء مبدأ استحصال الكفالات من الطلبة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 526
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – يلغى مبدأ استحصال الكفالات من الطلبة الذين يدرسون في داخل القطر او خارجه، ويستعاض عنه بتعهد شخصي بالعمل في مؤسسات الدولة مدة لا تقل عن ضعف مدة دراسته في مواقع الاعمال والمشاريع والمؤسسات التي تحددها الدولة.
2 – تتضمن صيغة التعهد الذي يستحصل من الطالب الذي يدرس خارج القطر الاسس والشروط الآتية:-
أ – ان يتعهد الطالب بعد تخرجه بالعمل في مؤسسات الدولة، او القطاع الاشتراكي، وفي مواقع الاعمال والمشاريع والمؤسسات التي تحددها الدولة.
ب – ان يتعهد احد اقرباء الطالب من الدرجة الاولى، وان لم يتوفر ذلك، فمن الدرجة الثانية باحضار الطالب بعد الانتهاء من دراسته، ويكون القريب متضامناً مع الطالب في هذا الالتزام، وتخضع اموالهما المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء المبالغ المصروفة على الطالب.
جـ – عند عدم عودة الطالب الى القطر او مخالفته لشروط التعهد، يلزم بدفع ضعف المبالغ التي انفقت عليه فعلاً.
د – اذا رسب الطالب بسبب غير المرض المؤيد بتقارير طبية مصدقة في نهاية مرحلة دراسية “سنوية او فصلية”، تقطع مخصصاته بعد شهر من تاريخ رسوبه، ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان تصرف عليه بطريقة السلفة لسنة واحدة فقط، اعتباراً من تاريخ رسوبه، فاذا نجح يستأنف الصرف عليه من تاريخ نجاحه، وتضاف هذه السنة الى المدة المطلوبة منه للخدمة في مؤسسات الدولة.
هـ – عند حصول الطالب على شهادة غير تلك التي تعاقد عليها، وبدون موافقة الجهات العراقية المختصة، يلزم بدفع المبالغ التي صرفت عليه فعلاً، اما اذا حصل على اية شهادة دون مستوى الشهادة المتعاقد عليها، فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البت في استرداد المبالغ المصروفة عليه فعلاً، او اعفاءه من المطالبة بها في ضوء خطة البعثات وصلة الشهادة بخطة التنمية.
3 – يتم توثيق التعهدات الخارجية من قبل دائرة البعثات، والتعهدات الداخلية من قبل مسجلي الكليات والمعاهد الفنية، ولا تستوفى عنها أية رسوم.
4 – تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعداد صيغتي التعهدين للدارسين في داخل القطر وخارجه، وفقاً للاسس الواردة في هذا القرار.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة