عنوان التشريع: رقم 525 اعتبار التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا ومعدلا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1978 ما يلي:-
1 – تعتبر التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط بتاريخ 2 – 3 – 1978، جزءاً مكملاً ومعدلاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (77) في 15 – 1 – 1978، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة