رقم 525 اعتبار التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا ومعدلا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 لسنة 1978

      التعليقات على رقم 525 اعتبار التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا ومعدلا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 525 اعتبار التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط جزءا مكملا ومعدلا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 77 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تعتبر التعليمات التي اصدرها وزير التخطيط بتاريخ 2 – 3 – 1978، جزءاً مكملاً ومعدلاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (77) في 15 – 1 – 1978، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة