رقم 509 نقل الحقوق التقاعدية للموظف والمتقاعد الى عياله من مواطني الاقطار العربية

      التعليقات على رقم 509 نقل الحقوق التقاعدية للموظف والمتقاعد الى عياله من مواطني الاقطار العربية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 509 نقل الحقوق التقاعدية للموظف والمتقاعد الى عياله من مواطني الاقطار العربية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 509
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-17 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 4 – 1978 ما يلي:-

1 – تنقل الحقوق التقاعدية للموظف او المتقاعد، المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، او أي قانون آخر يحل محله، الى عياله من مواطني الاقطار العربية الشقيقة، بالاضافة الى عياله من العراقيين.
2 – في حالة سبق تخصيص الراتب التقاعدي الى العيال من العراقيين فقط، فيعاد التخصيص، وفقاً لأحكام الفقرة (1) اعلاه، اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة