عنوان التشريع: قرار رقم 506 استثناء مخصصات ممنوحة بموجب قانون جامعة البكر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 506
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-17 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 4 – 1978 ما يلي:
1 – تستثنى المخصصات الممنوحة، بموجب الفقرة (4) من المادة (15) من قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (117) لسنة 1976 من احكام مادة 5 من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة