رقم 496 تخصيص قطعة ارض لورثة الشهيد من منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي

      التعليقات على رقم 496 تخصيص قطعة ارض لورثة الشهيد من منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 496 تخصيص قطعة ارض لورثة الشهيد من منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 496
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1978 ما يلي:-

1 – يحتفظ ورثة عضو الجمعية التعاونية الاسكانية من منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي (الذي يثبت استشهادة رسمياً) بحقهم في تخصيص قطعة ارض لهم اذا لم يسبق تخصيصها لمورثهم في حال حياته. وتسجل بأسمائهم بموجب القسام الشرعي.
2 – تطبق احكام الفقرة (1) من هذا القرار على ورثة من استشهد قبل تاريخ صدوره ممن لم تخصص لهم او لمورثهم قطعة ارض.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة