عنوان التشريع: قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم (72) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-19 00:00:00
مادة 1
تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم.
مادة 2
تسجل العقارات المملكة، بموجب هذا القانون، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل.
مادة 3
تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالاً غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالاً غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955.
مادة 4
يصدر وزير الداخلية، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 5
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة