قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978

      التعليقات على قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-18 00:00:00

مادة 1
تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانوناً عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقاً لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها.

مادة 2
اولاً – يتولى المجلس الزراعي في كل محافظة الاشراف على الشؤون الزراعية في المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية القومية والمناهج المنبثقة عنها، وفقاً لتوجيها ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، واحكام هذا القانون، والاشراف على تنفيذ خطط الانتاج المقررة لمزارع الدولة والمصالح الزراعية التي تقع اراضيها ضمن حدود المحافظة.
ثانياً – يتولى المحافظ، بناء على قرار من المجلس الزراعي في المحافظة، اصدار بيانات تنشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الاعلام الاخرى تتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او في مناطق معينة منها، الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقاً للاغراض التالية:-
أ – حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية من الحري والفيضان والآفات الزراعية وكل ما يؤدي على تلفها او الاضرار بها، كأغراقها بالمياه او قطع اشجارها او تسريح الحيوانات والمواشي فيها او قطع المياه عنها.
ب – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شأنه الاضرار بها.
ج – حماية المكائن والآلات والمضخات الزراعية والآبار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار.
د – تطهير الانهر والجداول والمبازل الرئيسية والمجمعة والفرعية، وفتح الطرق الحقلية الموصلة الى الطرق العامة وتشجيرها بمصدات الرياح وصيانة القناطر والمعابر الخاصة بها، وتعيين الجهات وذوي العلاقة المسؤولين عن هذه الاعمال والمواعيد النهائية لانجازها.
هـ – تعيين الدورات الزراعية، والمساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقة، وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعمالها.
و – تعيين واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، فيما يلي:-
1 – العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية.
2 – غرس الاشجار المثمرة، ورعاية الاشجار والنخيل وعدم اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار حتى يتم نضجها.
3 – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن.
ز – اية امور اخرى ذات علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته وتطويره ومكافحة الآفات والامراض الزراعية مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بذلك.
ثالثاً – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، تعيين اجراءات تبديل مهنة الفلاحين في المحافظة، الى مهن اخرى وفقاً لقرارات المجلس الزراعي الاعلى ومقتضيات خطة التنمية القومية.

مادة 3
يتولى المحافظ، تعيين الجهات والدوائر المسؤولة عن تفتيش الحقول والمزارع وتشكيل اللجان الخاصة، لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الزراعي في المحافظة.

مادة 4
اولاً – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة بأجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال بأحكام الانحلال المنصوص عليها بقانون الاصلاح الزراعي.
ثانياً – اذا تقاعس المكلفون قانوناً عن القيام بأي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانوناً، مضافاً اليها تحميلات ادارية بنسبة (25٪) منها.

مادة 5
اولاً – لرئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، ان يعين عند الضرورة، حراساً مؤقتين لحراسة المزارع والبساتين، او مراقبة المياه، اذا امتنع ذوو العلاقة عن تعيينهم، وتستوفى اجورهم نقداً او عيناً، وفق تعليمات يصدرها المحافظ، مع مراعات بيانات المجلس الزراعي الاعلى الصادرة، وفقاً للمادة (32) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (118) لسنة 1970.
ثانياً – يمارس الحراس واجباتهم، طبقاً للاوامر الصادرة عن رئيس الوحدة الادارية، او من يخوله، وعليهم اخبار الشرطة والسلطات الادارية عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون، والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه.

مادة 6
اولاً – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقاً لهذا القانون، بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 في حالة امتناعهم عن الدفع.
ثانياً – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بأدائها، بدلاً من ذوي العلاقة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المحتوى 1
مادة 7
اولاً للقائممقام، او مدير الناحية اجراء التحقيق بنفسه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او ان يطلب من المحققين اجراءه، وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية، وتكون له سلطة تحقيق، لأغراض هذا القانون.
ثانياً – تكون القرارات الصادرة، وفق البند (اولاً) خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى، ويكون قرارها قطعياً.

مادة 8
اولاً – لمدير الناحية في الناحية، وللقائممقام في القضاء، ونائب المحافظ الذي ينسبه المحافظ في مركز المحافظة، النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها وحقولها المجردة، بما في ذلك تقرير حق المجرى والمرور، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المحافظ على القرار الذي يصدر فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المحافظ بهذا الشأن نهائياً.
ثانياً – ينفذ القرار الصادر بمقتضى البند (اولاً) بالطرق الادارية، بعد اكتسابه الدرجة النهائية، ويبقى حكمه نافذاً حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع عن المحكمة، او الجهة المختصة.

مادة 9
ينفذ الموظف الاداري القرار الذي يصدره، وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة في قانون التنفيذ.

مادة 10
اولاً – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتأييد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل القائممقام، ومدير الناحية، سلطة حاكم جواء، بمرسوم جمهوري لاصدار القرارات والاحكام تطبيقاً لهذا القانون، وتكون قراراته خاضعة للتمييز لدى المحكمة الكبرى التي تنظر فيها بصورة مستعجلة، ويكون قرارها قطعياً.
ثانياً – اذا كان القائممقام، او مدير الناحية الذي اجرى التحقيق في الدعوى غير مخول سلطة جزائية للنظر فيها، فعليه ارسال الاوراق بعد اكمال التحقيق الى المحافظ ليحيلها الى موظفا داري مخول هذه السلطة.

مادة 11
اولاً – اذا ظهر لحاكم التحقيق، او حاكم الجزاء عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها مشمولة بأحكام هذا القانون، فعليه ان يودعها الى رئيس الوحدة الادارية.
ثانياً – اذا ظهر لرئيس الوحدة الادارية عند اجراء التحقيق، او النظر في قضية، انها خارجة عن اختصاصه، فعليه ان يودعها الى حاكم التحقيق، او محكمة الجزاء المختصة.
ثالثاً – تكون محكمة التمييز مرجع البت في تنازع الاختصاص الذي ينجم عن تطبيق احكام هذه المادة.

مادة 12
اولاً – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام هذا القانون، والبيانات الصادرة بموجبه.
ثانياً – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او بكلتا العقوبتين، مع التعويض عن الضرر كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني او اروائي تسبب دون عذر مشروع في الحاق ضرر بالغ بالمشروع، او بالانتاج الزراعي، او خالف الخطة المقررة له.
ثالثاً – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، مع التعويض عن الضرر كل موظف او عامل تسبب بإهماله وتقصيره المعتمد في اداء واجبه بإلحاق الضرر بالانتاج الزراعي.
رابعاً – اذا كون الفعل المخالف لأحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد، بموجب قانون آخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.
خامساً – تحرك الدعوى، بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة، بعد استحصال موافقة رئيس المجلس الزراعي الاعلى، وبموجب البند ثالثاً، بموافقة الوزير المختص.

مادة 13
استثناء من احكام مادة 12 من هذا القانون:-
اولاً – كل من قام بزراعة محصول خلافاً لما هو مقرر من قبل المجلس الزراعي في المحافظة دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تزيد على خمسين ديناراً لكل دونم مزروع خلافاً للخطة المقررة.
ثانياً – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية فرض الغرامة بمقتضى هذه المادة واستبدال الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها، وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مادة 14
يجوز للمجلس الزراعي في المحافظة، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى، تخويل كل او بعض الصلاحيات الممنوحة له، بموجب هذا القانون الى المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي.

مادة 15
اولاً – يلغى قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم (99) لسنة 1963.
ثانياً – للمجلس الزراعي الاعلى – اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 16
يعمل بهذا القانون، بعد مرور ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الاراضي الزراعية والبساتين ووسائل وادوات الانتاج المتعلقة بها من مكائن وآلات ومخضات زراعية وآبار وكهاريز وعيون طبيعية، تعتبر جزءاً من الثروة القومية، ونظراً لتبلور الطبيعة الاجتماعية للملكية وتطورها باعتبارها وظيفة اجتماعية تمارس ضمن اهداف الدولة والمجتمع، لذلك فقد اقتضى اعادة النظر في احكام قانون (حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم – 99 – لسنة 1963) بما يؤمن استغلال واستثمار تلك الثروات استثماراً علمياً، وفقاً لأهداف خطة التنمية القومية وتكليف اصحابها والمسؤولين عن ادارتها في القطاعين الاشتراكي والخاص بالعناية بها وتطويرها وعدم اهمالها او تعريضها للتلف، ومنح المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي والموظفين الاداريين الذين يتولون رئاسة تلك المجالس، السلطات والصلاحيات الكفيلة بالمحافظة عليها وتنميتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات القانونية لذوي العلاقة بهذا الشأن، ومن اجل ذلك.
فقد شرع هذا القانون.