عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة المرأة في الجيش رقم (131) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-18 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (مادة 11) من القانون رقم (131) لسنة 1977، ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 11 – اضافة لما تستحقه المرأة من اجازات اعتيادية او مرضية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري، تمنح اجازة خاصة براتب تام لمدة شهر واحد قبل الوضع، وستة اسابيع اخرى بعده.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة