عنوان التشريع: استحداث دائرة الكاتب العدل / الموصل المسائي
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة ( 5 / سادساً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998، تقرر ما يأتي: –
اولاً – تستحدث دائرة كاتب عدل في محافظة نينوى تسمى دائرة الكاتب العدل / الموصل المسائي .
ثانياً – استناداً لأحكام مادة ( 1 ) من القانون المذكور، يكون الدوام الرسمي للدائرة ابتداء من الساعة الرابعة الى الساعة الثامنة مساء خلال التوقيت الصيفي، ومن الساعة الثالثة الى الساعة السابعة مساء خلال التوقيت الشتوي .
ثالثاً – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 2 / 1 / 2002 .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل