عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرور رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-18 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1/ب) من (مادة 1) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل، ويحل محله النص الآتي:-
ب – المركبة الزراعية – مركبة آلية تستعمل للاغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي، كالساحبة والحاصدة وغيرها.
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى (مادة 13) من القانون، وتعتبر الفقرة (5) منها، ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها:-
5 – يستوفى رسم قدره (500) فلس عن تسجيل المركبة الزراعية، او نقل ملكيتها، و(250) فلساً عن تجديد اجازة تسجيلها.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
عالج قانون المرور تسجيل المركبات بجميع انواعها، عدا العربات، وما يستثنى بقانون خاص، ومنها المركبات الزراعية، حيث لم يجر تسجيلها، ولغرض تنظيم عملية احصاء هذه المركبات، ارتئي تسجيلها، وتحقيقاً للغرض المذكور.
فقد شرع هذا القانون.