عنوان التشريع: قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-10 00:00:00
مادة 1
تشمل اعمال الدفاع المدني ما يلي:
1 – تنظيم وسائل الانذار بالغارات الجوية.
2 – اعداد السكان للحماية من اضرار الحرب.
3 – تهيئة فرق الدفاع المدني ومهماتها.
4 – تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المدني، ومتابعة اقامتها وادامتها.
5 – اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المواطنين والمرافق الحيوية اثناء الغارات الجدوية، وعند حدوث الكوارث.
6 – اعداد خطط اخلاء بعض المدن والمناطق والاحياء من السكان وتنفيذها وتقييد تنظيم المرور فيها بالتعاون مع وزارة الدفاع.
7 – اعداد الترتيبات اللازمة لتقييد الاضاءة واطفاء الانوار اثناء الغارات الجوية.
8 – تهيئة المستشفيات الحكومية والاهلية ومراكز الاسعاف اللازمة لاغاثة المنكوبين والمصابين.
9 – ازالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الاخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة.
10 – تنظيم عمليات الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وازالتها.
11 – تهيئة المأوى لاغاثة المنكوبية.
12 – اعداد فرع الدفاع المدني للمناطق السكنية وتدريبها وتهيئة مهماتها.
مادة 2
اولاً – وزير الداخلية هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني في جميع انحاء الجمهورية العراقية وهو المسؤول عن تنظيمات واعمال الدفاع المدني، وقراراته واجبة التنفيذ فيما يتعلق بهذه الاعمال وله ان ينيب مدير الدفاع المدني العام في حالات الطوارئ والحرب، وتنحصر واجباته باصدار القرارات اللازمة في الامور التالية:
1 – اقرار الخطط والمشروعات التي تضعها مديرية الدفاع المدني العامة ودراسة الاقتراحات الواردة من الجهات الاخرى.
2 – تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث.
3 – الاستيلاء المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وللمالك ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار التعويض.
4 – تعيين اعمال الدفاع المدني والامن الصناعي الواجب تنفيذها من قبل الوزارات وخدمات الدفاع المدني في اية جهة رسمية او مؤسسة من مؤسسات القطاع الاشتراكي او القطاع الخاص.
5 – تحديد المدن والمناطق التي يطبق فيها كل او بعض التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
6 – تنفيذ وسائل الدفاع المدني عند انشاء المدن وفتح الشوارع وانشاء الساحات وتشييد المعامل والمصانع.
ثانياً – يمارس وزير الداخلية او من يخوله السلطات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الدائرة المختص الواردة في القوانين والانظمة في حالات الطوارئ او الحرب او الممارسات بالنسبة لمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعين الاشتراكي والخاص الذين تناط بهم اعمال الدفاع المدني.
مادة 3
1 – لمجلس التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ واسلوب توزيعها في المحافظات.
2 – يصدر وزير الداخلية التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بما يتفق وقرارات مجلس التخطيط الخاصة بالموضوع.
3 – لوزير الداخلية منع تشييد واشغال المنشآت المخالفة للتحديد الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 4
1 – تشكل لغرض تهيئة انجاز اعمال الدفاع المدني المبينة في مادة 1 الخدمات التالية للدفاع المدني العام وترتبط هذه الخدمات بالرئيس الاعلى للدفاع المدني وله ان يخول مدير الدفاع المدني العام بذلك:
(1) الخدمات الطبية.
(2) خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية.
(3) خدمات حفظ الامن والنظام.
(4) خدمات النقل.
(5) خدمات الاطفاء.
(6) خدمات الانقاذ والتعمير.
(7) خدمات التعتيم.
(8) خدمات الملاجئ والتدابير الهندسية.
(9) خدمات الاستطلاع والكشف.
(10) خدمات الامن الصناعي والسلامة المهنية.
(11) خدمات الاخلاء والاسكان.
(12) خدمات حماية الثروة الزراعية.
(13) خدمات الشؤون البيطرية.
(14) اية خدمات اخرى، يرى وزير الداخلية انها ضرورية لأغراض الدفاع المدني.
2 – لوزير الداخلية تشكيل اللجان المقتضية من ممثلي مختلف الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص لوضع الخطط والقيام بأعمال الدفاع المدني وفق مقرراته وله ان يخول مدير الدفاع المدني العام بذلك.
المحتوى 1
مادة 5
يحظر على جميع الموظفين والعمال والصيادلة والاطباء والمضمدين والممرضات المشتغلين في المرافق والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمشتغلين بصناعة المواد الغذائية والطبية وتجارتها في حالة اعلان حالة الطوارئ ان يتركوا الجهات التي يؤدون فيها اعمالهم دون اذن تحريري من سلطات الدفاع المدني، ولوزير الداخلية ان يحظر الهجرة على اية فئة اخرى تكون اعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
مادة 6
يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية صلاحيات وزير الداخلية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 7
تكون مهمة مدير الدفاع المدني العام ما يلي:-
1 – اعداد الدراسات ووضع الخطط والمناهج لانجاز اعمال الدفاع المدني المبينة في مادة 1 والاشراف على انجازها.
2 – تنفيذ القرارات الصادرة من وزير الداخلية والقرارات الاخرى المتعلقة بها.
3 – تقديم الاقتراحات والدراسات الى وزير الداخلية لاقرارها.
4 – الاشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في انحاء القطر كافة من حيث التدريب والتجهيز، وتكون خدمات عناصر هذه الفرق بدون اجور، كما تؤمن مديرية الخدمات الاجتماعية العامة الطعام والمأوى لفرق الدفاع المدني وغيرهم ممن يدعون للعمل في الدفاع المدني بموجب هذا القانون.
مادة 8
1 – لمدير الدفاع المدني العام اجراء ما يلي بعد موافقة وزير الداخلية:
(1) وضع الخطط لتنظيم وتدريب فرق الدفاع المدني.
(2) تقرير اوقات التجارب والتمارين على اعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسائل الخاصة به بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
(3) تدريب جميع موظفي وعمال الوزارات والقطاعين الاشتراكي والخاص في مدارس الدفاع المدني في بغداد والمحافظات الاخرى على اعمال الدفاع المدني، ولمدير الدفاع المدني العام ترشيح خريجي هذه الدورات للاختصاص في الاسعافات الاولية او الانقاذ او أي عمل في حقل الدفاع المدني وبدون اجور اضافية.
(4) دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(5) دعوة المواطنين الآخرين الذين لم يرد ذكرهم في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.
2 – يتقاضى من يتقرر تدريبه على اعمال الدفاع المدني او اناطة بعض الواجبات به راتبه او اجره او مخصصاته من الدائرة او المصلحة او المؤسسة التي يمل فيها سواء كانت رسمية او شبه رسمية او اهلية الا اذا نص على خلاف ذلك.
مادة 9
اولاً – تقع مسؤولية تنفيذ اعمال الدفاع المدني على الاشخاص الآتي ذكرهم باعتبارهم رؤساء للدفاع المدني:
1 – الوزراء فيما يخص وزاراتهم.
2 – المديرون العامون فيما يخص مديرياتهم العامة.
3 – المحافظون والقائممقامون ومديرو النواحي فيما يخص وحداتهم الادارية.
4 – مديرة مؤسسات القطاع الاشتراكي فيما يخص مؤسساتهم ومصالحهم.
5 – مديرو مصالح القطاع الخاص فيما يخص مصالحهم وفروعها.
ثانياً – تكون تشكيلات الامن الصناعي في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاعين الاشتراكي والخاص مرتبطة من النواحي الفنية والتنظيمية والتعليمية بمديرية الدفاع المدني العامة عن طريق دوائرهم او مؤسساتهم.
مادة 10
لغرض تهيئة وانجاز اعمال الدفاع المدني في المحافظات والاقضية والنواحي، تشكل خدمات الدفاع المدني المنصوص عليها بمادة 4 من هذا القانون عند الضرورة.
مادة 11
1 – تعتبر مديريات الدفاع المدني في المحافظات من تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة وترتبط بالمحافظات من الناحية الادارية وفي حدود قانون ادارة المحافظات.
2 – في حالة عدم وجود تشكيلات للدفاع المدني في بعض الاقضية والنواحي تقوم القائمماميات ومديريات النواحي بواجبات الدفاع المدني ويكلف لها اقدم ضابط شرطة فيها.
3 – للمحافظين تشكيل اللجان في محافظاتهم للاغراض المتعلقة بشؤون الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية.
المحتوى 2
مادة 12
بناء على توصية وزير الداخلية تضع الوزارات المختصة اعتماداً في ميزانيتها تحت عنوان الدفاع المدني لتنفيذ الاعمال والمشاريع المختصة بالدفاع المدني.
مادة 13
ترسل الوزارات تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة بمراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني المتعلقة بها وبدوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي التابعة لها وكذلك مصالح القطاع الخاص وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية.
مادة 14
تدرس واجبات الدفاع المدني في المعاهد والمدارس والكليات حسب ما يتم الاتفا عليه بين وزراء الداخلية والتربية والتعليم العالي او من ينوب عنهم ومديري الدفاع المدني العام والتعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع.
مادة 15
1 – لوزير الداخلية منح المكافآت بمبلغ معين لا يتجاوز الالف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس قيادة الثورة – لمن يعمل في اعمال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدة العاملين في الدفاع المدني اذا قدم خدمة كبيرة – لتلافي الحرائق والانفجارات والتدمير وغير ذلك.
2 – لمدير الدفاع المدني العام منح المكافآت بمبلغ معين لا يتجاوز المائة دينار لمن ينطبق عليه نص الفقرة (1) اعلاه وكذلك لخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل.
مادة 16
في حالة اعلان الطوارئ او الحرب يخول وزير العدل المحافظين والقائممقامين ومدراء النواحي سلطة حاكم جزائ لأغراض تطبيق هذا القانون.
مادة 17
1 – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار.
2 – يعاقب مرتكبو الجرائم المتعلقة بمادة 3 من هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار.
مادة 18
لوزير الداخلية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 19
يلغى قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 المعدل.
مادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على التطور الحاصل في اسلحة الحرب الحديثة والتقليدية وبسبب الموقف الشجاع للحكم الثوري في العراق، المعادي للرجعية والاستعمار بأشكاله كافة والمناصر لحركات التحرر العربية والعالمية، ولغرض بناء دفاع مدني وامن صناعي متين يؤمنان وسائل وقائية ناجحة وبحميان الجبهة الداخلية ويعالجان المواقف الطارئة بكفاءة عالية من خلال تشكيلات مدربة من فرق المتطوعين والخدمات، وانسجاماً مع قرارات مجلس قيادة الثورة بخصوص الزامية التدريب وربط الامن الصناعي بالدفاع المدني.
فقد شرع هذا القانون.