عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية رقم (67) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-17 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقع عليه في بغداد في 21 – 12 – 1977، وكذلك كل من الرسالة المؤرخة في 21 – 12 – 1977، والمذكرة المرقمة (13/78) في 29 – 1 – 1978، الملحقتين بالاتفاق، باعتبارهما جزءين لا يتجزآن منه.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في توثيق اواصر الصداقة وتطوير وتوسيع وزيادة التعاون الاقتصادي بين بلديهما، فقد تم في بغداد في تاريخ 21 – 12 – 1977، التوقيع على اتفاق قرض بينهما، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.