قانون تصديق اتفاقية بشأن صيد الاسماك في المياه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد في 4/7/1977 رقم (61) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بشأن صيد الاسماك في المياه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد في 4/7/1977 رقم (61) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بشأن صيد الاسماك في المياه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد في 4/7/1977 رقم (61) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-06 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية بشأن صيد الاسماك في المياه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في بغداد في 4 – 7 – 1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في (توطيد وتطوير الروابط القومية) وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بينهما، بما في ذلك استثمار الثروة السمكية في المياه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
فقد تم التوقيع على اتفاقية بشأن صيد الاسماك في المياه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
محضر مباحثات اختصاصيو الجانبين اليمني
الديمقراطي والعراقي حول شركة الاسماك اليمنية
العراقية
استنناداً الى مادة 24 من بروتوكول تأسيس الشركة اليمنية العراقية لصيد وتصنيع الاسماك والى مادة 3 من اتفاقية صيد الاسماك في اليماه الاقليمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والموقعتين في بغداد بتاريخ 4 – 7 – 1977 م اجتمع وفدا البلدين المؤلفين كما يلي:-
اولاً – وفد المؤسسة العامة للتنمية الزراعية – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – الجمهورية العراقية من السادة:-
1 – الدكتور منيب خليل ابراهيم السكوتي – مدير الدائرة الاقتصادية بديوان المؤسسة العامة للتنمية الزراعية – رئيساً.
2 – غالب عبد الغني مقصود – مشاور قانوني في الشركة العامة للاسماك عضواً.
3 – عزيز بديع عزيز – مدير حسابات اقدم في الشركة العامة للاسماك – عضواً.
4 – الدكتور اياد اسماعيل عبدالله – مدير دائرة شؤون الصيد في الشركة العامة للاسماك – عضواً.
ثانياً – وفد وزارة الثروة السمكية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من السادة:-
1 – فاروق جواد بحصو – مدير التخطيط والاحصاء/وزارة الثروة السمكية – رئيساً.
2 – الدكتور عبد الباري فخري – مدير المشاريع الصناعية/وزارة الثروة السمكية – عضواً.
3 – محمد عوض سالم – مدير ادارة الاصطياد/وزارة الثروة السمكية – عضواً.
4 – علي محمد فاضل – نائب مدير ادارة الاصطياد/وزارة الثروة السمكية/عضواً.
ولدى المباحثات التي اجريت خلال المدة من 28 – 10 – 1977 م ولغاية 11 – 11 – 1977 والتي سادها جو مفعم بالود والتفاهم التام المتبادل باتجاه تنمية الثروة السمكية لصالح القطرين الشقيقين فقد تم وضع ما يلي:-
1 – عقد تأسيس شركة الاسماك اليمنية العراقية.
2 – النظام الداخلي لشركة الاسماك اليمنية العراقية الذي نص في احدى بنوده على تطبيق انظمة الخدمة المتبعة في قطاع الاسماك في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على كافة منتسبي الشركة من يمنيين وعراقيين.
اما بخصوص الهيكل الاداري والوظيفي فقد تقرر وضعه من قبل مجلس الادارة لورود تشكيلاته في النظام الداخلي.
اعتبرت الوثيقتان المنوه عنهما اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر والتي ستعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ تصديق الجهات المعنية في البلدين عليها.
ستزود وزارة الثروة السمكية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمؤسسة العامة للتنمية الزراعية والشركة بنسخة من كافة القوانين والانظمة والتعليمات وقواعد الخدمة النافذة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 11 – 11 – 1977 م.
حرر هذا المحضر بتاريخ 11 – 11 – 1977 في مدينة عدن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبنسختين اصيلتين ولكل منهما نفس القوة.

فاروق جواد بحصو الدكتور
ممثل وزارة الثروة منيب خليل ابراهيم السكوت
السمكية ممثل المؤسسة العامة
في ج. ي. د. ش للتنمية الزراعية
في الجمهورية العراقية

المحتوى 1
عقد تأسيس شركة الاسماك اليمنية العراقية
تنفيذاً للبروتوكول الموقع في بغداد بتاريخ 4 يوليو 1977 بين حكومتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية بتأسيس شركة الاسماك اليمنية العراقية. واستناداً الى البند الرابع والعشرين فقد اتفقت وزارة الثروة السمكية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كطرف اول والمؤسسة العامة للتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية كطرف ثاني على ما يلي:-

مادة 1
يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

مادة 2
تأسيس شركة تسمى شركة الاسماك اليمنية العراقية وتكون لها شخصية اعتبارية ذات مسؤولية محدودة تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التمليك وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ولها حق التقاضي امام القضاء او التعاقد مع الغير وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشأت من اجلها وتمارس نشاطها على اسس تجارية وفقاً للقوانين والانظمة النافذة بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدا ما نص عليه البروتوكول المشار اليه اعلاه.

مادة 3
تهدف الشركة الى تحقيق الاغراض التالية:
1 – صيد وتحضير وتصنيع الاسماك والقشريات.
2 – تسويق المنتجات المصنعة منها وغير المصنعة.
3 – التعاون مع المؤسسات والهيئات والشركات الاخرى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفي الجمهورية العراقية وخارجهما للقيام بالاعمال التي قامت الشركة من اجلها.
4 – اعداد الاجهزة المتمرسة للقيام بمهام الشركة فنياً وتجارياً ومالياً كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة 4
يكون للشركة في سبيل تحققق اغراضها القيام بالاعمال التالية:-
1 – صيد الاسماك والقشريات في المياه الاقليمية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ومناطق الاصطياد العائدة لها والمياه الدولية وذلك شريطة ان لا يتم عمليات الاصطياد بواسطة السفن ذات الجر الخلفي في ساحة المياه الواقعة داخل حدود ثلاثة اميال من ادنى حد للجزر.
2 – تحضير وتصنيع الاسماك والقشريات ومشتقاتها على بواخر الاصطياد وكذلك منشآت الشركة على اليابسة.
3 – اجراء الدراسات والتحريات والبحوث اللازمة على المواد التجارية للاسماك والقشريات والعمل وفق نتائجها.
4 – تسويق الاسماك والقشريات والمنتجات المصنعة من الاسماك والقشريات في اراضي دولتي الطرفين المتعاقدين بأسعار يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ويقرها مجلس ادارة الشركة بحيث تؤمن للشركة ربحية لا تزيد عن 8٪ من الكلفة شريطة ان لا تزيد عن الاسعار العالمية كما يحق للشركة تسويق الاسماك والقشريات ومنتجاتها المصنعة في اراضي دولة ثالثة وفاً للاسعار العالمية المعلنة.
5 – اتباع الوسائل التجارية مع المؤسسات والهيئات والشركات التي تتعامل معها الشركة.
6 – ابرام العقود واجراء الترتيبات اللازمة لمزاولة نشاطها.
7 – مباشرة كافة الاعمال التجارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بأغراض الشركة.
8 – امتلاك السفن اللازمة للصيد بمختلف انواعها مع ما يتبع ذلك من شراء او تأجير وكذلك بيع السفن التي تصبح غير ملائمة لأعمال الشركة وكافة التصرفات القانونية المتعلقة بها.
9 – تصنيع الاسماك والقشريات بالخزن والتجميد او التعليب والتدخين او غير ذلك من وسائل التصنيع مع ما يتبع ذلك من ملكية او انشاء او تأجير المصانع اللازمة لهذا الغرض سواء على اليابسة او على السفن.
10 – انشاء الورش والثلاجات وغيرها اللازمة لأغراض الشركة او الاستفادة من التسهيلات المتوفرة في الموانئ.
11 – القيام بغير ذلك من الاعمال التي من شأنها ان تساعد على تحقيق اغراضها بأي وجه من الوجوه وذلك في حدود القوانين والانظمة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقاً للبروتوكول.

مادة 5
يجوز للشركة ان تكون لها علاقة او ان تشترك مع المؤسسات والهيئات او الشركات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها في تحقيق اغراضها وذلك بموافقة مجلس ادارة الشركة.

مادة 6
تلتزم الشركة بالقوانين التي تصدرها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والخاصة باصطياد وتصنيع الاسماك لحماية الثروة السمكية مع مراعاة مصالح واهداف الشركة ويقدم الطرف الاول المعلومات الفنية المتوفرة لديه الى مجلس الادارة بتوافر مصادر الاسماك لتسهيل تحقيق اهداف الشركة.

مادة 7
تحدد مدة عمل الشركة بخمسة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ تسجيلها قابلة للتجديد تلقائياً لخمسة سنوات اخرى ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين رسمياً الطرف المتعاقد برغبته بتصفية الشركة قبل ستة اشهر من انتهاء المدة المحددة او الخمسة سنوات المضافة.

مادة 8
يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في عدن/جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ولها حق فتح الفروع والمكاتب والوكالات في دولتي الطرفين المتعاقدين او اية دولة اخرى على ان يقوم الطرف الاول بتهيئة البناية والابنية الملائمة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبنفس بدلات الايجار الممنوحة للقطاع العام.

مادة 9
1 – يتكون رأسمال الشركة الاسمي من 30 مليون دولار امريكي موزع على 1000 سهم قيمة كل سهم 30000 دولار امريكي وجميع اسهم الشركة اسمية وقم تم الاكتتاب في رأسمال الشركة على النحو التالي:-
الاسم عدد الاسهم القيمة الاسمية الحصة في رأس المال
الطرف الاول 510 15300000 51٪
الطرف الثاني 490 14700000 40٪

المحتوى 2
ولا يجوز التنازل عن الاسهم الى طرف ثالث غير عراقي او يمني ديمقراطي من اشخاص طبيعيين او معنويين بأي حال من الاحوال وتستخرج الاسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى ارقاماً مسلسلة ويوقع عليها الرئيس ونائبه وتختم بختم الشركة وبختم آخر يفيد عدم جواز التنازل عنها الى طرف ثالث غير عراقي او يمني ديمقراطي من اشخاص طبيعيين او معنويين بأي حال من الاحوال ويجب ان يتضمن السهم تاريخ الترخيص بتأسيس الشركة وقيمة رأس المال ونسبة مشاركة الطرفين المتعاقدين وعدد الاسهم الموزع عليها او غرض الشركة ومقرها ومدتها وتخضع جميع الاسهم لالتزامات متساوية وكل سهم غير قابل للتجزئة.
يخول نفس الحق في ملكية موجودات الشركة والارباح والخسائر المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد. ويجوز لمجلس ادارة الشركة زيادة رأسمالها باصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية بعد موافقة المؤسسين.
2 – يجوز للطرف الاول نقل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد الى طرف ثالث يمني ديمقراطي من القطاع العام شريطة ان يقدم اشعاراً للطرف الثاني يضمن دائماً للطرف الثاني الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.
وللطرف الثاني نقل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد الى طرف ثالث عراقي في القطاع الاشتراكي شريطة ان يقدم للطرف الاول اشعاراً بذلك يضمن دائماً للطرف الاول الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.
3 – يدفع كل من الطرفين المتعاقدين خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل الشركة 19٪ من 6 في رأس المال الاسمي المتبقي عند الحاجة وحسب متطلبات العمل ويكون ذلك بقرار من مجلس الادارة ولحساب الشركة في عدن وبنسبة مساهمتها في رأس المال.
يدفع الطرف المتعاقد الثاني كافة الالتزامات المالية للطرف المتعاقد الاول ويعتبر قرضاً بدون فائدة في ذمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة 10
لمؤسسي الشركة دفع حصتهما في رأس المال بالوسائل التالية:-
1 – وسائل الانتاج حسب قيمتها الدفترية اللازمة للعمل في الشركة مثل البواخر ومنشآت الاسماك على اليابسة ووسائط النقل وغيرها.
2 – مبالغ نقدية يمكن استخدامها لشراء وسائل الانتاج ولأغراض تشغيل الشركة.
3 – ممتلكات ضرورية للنشاط الانتاجي للشركة.

مادة 11
تتكون ايرادات الشركة من المصادر التالية:-
1 – ايراداتها المتحققة من تسويق الاسماك والقشريات والمنتجات المنصعة.
2 – ايراداتها المتحققة من خدماتها المقدمة للغير.
3 – ايراداتها المتحققة من كافة الاعمال التي تقوم بها في مجال اختصاصها.

مادة 12
توزع الارباح والخسائر المحتملة والناجمة من نشاطات الشركة بين المؤسسين بنسبة حصصهما في رأسمالهما وتخصص نسبة 15٪ من صافي الارباح السنوية للشركة كاحتياطي الى ان يصل الى 30٪ من رأسمالها يستخدم هذا الاحتياطي لتغطية الخسائر الطارئة او التوسع بالانتاج وضم المبلغ المتبقي من صافي الارباح على المؤسسين بنسبة حصصهما في رأس المال وكذلك يمكن توجيه قسم من هذه الارباح الى توسعات الشركة باتفاق الطرفين المتعاقدين.

مادة 13
يتعهد الطرف الاول بتحويل حصة الطرف الثاني من الارباح الناجمة عن نشاطات الشركة الى الجمهورية العراقية خالصة من كافة الضرائب بالدولار الامريكي او اية عملية اخرى قابلة للتحويل باتفاق الطرفين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تصديق الميزانية العمومية للشركة.

مادة 14
كافة ممتلكات الشركة وفروعها ووكالاتها واصولها الثابتة والمتداولة غير خاضعة لأحكام السحب والتحويل والمصادرة وتعفى جميع مشاريعها من الرسوم الجمركية في كلا الدولتين كما تعفى جميع منتجات الشركة من ضريبة الانتاج ويحق للشركة استيراد كافة مستلزمات الانتاج لمواد اخرى الضرورية لعملها من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية وفي حالة وفرها في السوق المختلفة يختار السعر الاكثر ملائمة.

مادة 15
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة التسهيلات الضرورية في المواد الغذائية والمياه العذبة والصيانة والتصليح في الموانئ اليمنية بنفس الشروط التي تعامل بها شركات وهيئات وكافة مؤسسات القطاع العام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة 16
يتمتع العراقيون العاملون في الشركة بالمزايا التالية:-
1 – يعفى كافة العراقيون العاملون في الشركة من ضريبة الدخل طيلة مدة عملهم فيها.
2 – يوفر الطرف الاول التسهيلات الادارية والقانونية والمالية والجمركية المتعلقة بدخولهم وخروجهم من والى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3 – توفير التأمين والمعالجة بالمستشفيات اليمنية للعاملين العراقيين في الشركة وذويهم وكذلك توفير التعليم المجاني في المدارس والمعاهد وجامعة عدن.
4 – توفير السكن اللازم لقاء اجور بسيطة على ان لا تزيد عما يدفعه العاملون من مواطني جمهورية اليمن الديمقراطية وتوفر الاثاث اللازم لها.
5 – تحويل ما لا يزيد عن 70٪ من مدخولاتهم بالعملات الحرة التي يستلمها اصلاً بالعملة المحلية.
6 – يسمح للموظفين العراقيين باستيراد كافة الحاجيات والامتعة الشخصية واعفائها من الرسوم الجمركية ولا يجوز بيع هذه الحاجيات، الا وفق القوانين والانظمة المعمول بها في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

المحتوى 3
مادة 17
تدار شؤون الشركة من قبل مجلس ادارتها ويعتبر هو السلطة الادارية العليا للشركة وتتكون من ستو اعضاء اصليين لكل منهم صوت واحد واربعة اعضاء احتياط ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي في حالة يابه لأي سبب كان.
يمثل الطرف الاول في المجلس ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.
يمثل الطرف الثاني في المجلس ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.
ويتكون تولي رئاسة مجلس الادارة ونائبه من الطرفين المؤسسين بصوةر دورية بين الجانبين على ان تكون مدة الدورة سنة واحدة وتكون قرارات المجلس نافذة المعفول اذا تم اقرارها بأغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يؤجل النظر في اتخاذ القرار لمدة اسبوعين فان استمر التعادل بعد ذلك يعرض الموضوع على المؤسسين على ان يحسم خلال شهر واحد من تاريخ تبليغهم وتعتبر كافة مستندات الشركة في النشاطات الانتاجية والمالية قانونية بعد توقيعات من قبل كل من الرئيس ونائبه.

مادة 18
يحدد النظام الداخلي الملحق بهذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه عمل وواجبات مجلس ادارة الشركة وكافة تشكيلاتها الادارية وواجبات دوائرها واقسامها وشعبها ووظائف وواجبات افرادها ويحدد قانون ونظام وتعليمات الخدمة المتبقية في قطاع الاسماك في (ج. ى. د. ش. الرواتب والاجور التي يتقاضاها العاملون فيها).

مادة 19
في حالة تصفية الشركة او حلها تطبق احكام البند 20 من البروتوكول..

مادة 20
أ – في حالة نشوب خلاف بين الطرفين المتعاقدين ولم يتمكنا من تسويته فيما بينهما يعرض الخلاف على حكومتيهما لغرض تسويته بالطرق الودية.
ب – واذا لم يتم حسم الخلاف بين الحكومتين يعرض على محكمين اثنين ينتخب كل طرف متعاقد واحد منهما وينتخب الحكم الثالث من قبل المحكمين الاولين قبل المباشرة بالتحكيم ويتم تسمية الحكام خلال ثلاثين من تاريخ طلب التحكيم واذا رفض احد الطرفين المتعاقدين اختيار ممثله خلال تلك المدة فيختاره الامين العام للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك واذا لم يستطع الحكمان الاتفاق على انتخاب الحكم الثلاث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخر الحكمين فيختاره الامين العام للاتحاد العربي لمنتجي الاسماك.

مادة 21
يجتمع الطرفان المتعاقدان عند الضرورة للنظر في المواضيع المختلفة المتعلقة بتحديد مدة عمل الشركة او ادخال التعديلات او التغيرات الضرورية على البروتوكول المشار اليه اعلاه او اية مواضيع اخرى.

مادة 22
يقوم الطرف الاول باتخاذ الاجراءات اللازمة بتسجيل الشركة حسب قوانين جمهورية اليمن الديمقرطية الشعبية لغرض ممارسة اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ نفاذ هذا العقد.

مادة 23 – تلتزم الشركة باداء المصروفات النفقات والرسوم والاجور والتكاليف التي يتم انفاقها لتسجيل الشركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة للطرف الاول وذلك خصماً من حساب المصروفات العامة.

مادة 24
تكون حو والتزامات الطرفين المتعاقدين بموجب هذا العقد صحيحة طبقاً لأحكامه ولا يحق لأي من الاطراف يحتج او يتمسك في أي وقت من الاوقات باي من حكم من احكام هذا العقد غير صحيح او غير نافذ استناداً الى القوانين المحلية النافذة في بلاده او اية اسباب اخرى.

مادة 25
ان هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه وتبادل وثائق التصديق وفقاً للاجراءات المتبعة في البلدين.

مادة 26
تم التوقيع على هذا العقد بنسختين اصليتين في مدينة عدن ج. ى. د. ش. بتاريخ 11 – 11 – 1977 م ولكل منها نفس القوة.

محمد عوض سالم الدكتور منيب خليل ابراهيم
مدير ادارة الاصطياد مدير الدائرة الاقتصادية
وزارة الثروة السمكية المؤسسة العامة للتنمية
الزراعية

المحتوى 4
النظام الداخلي لشركة الاسماك اليمنية العراقية
تنفيذاً لأحكام البروتوكول الموقع في بغداد بتاريخ 4 – 7 – 1977 بين حكومتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العراقية لوضع صيغة النظام الداخلي الذي يحدد عمل وواجبات مجلس الادارة وهيكلها الاداري والوظيفي واستناداً للبند الثامن عشر والرابع والعشرين منه فقد اتفقت وزارة الثروة السمكية في جمورية اليمن الديمقراطية الشعبية كطرف اول والمؤسسة العامة للتنمية الزراعية في الجمهورية العراقية كطرف ثاني على وضع النظام الداخلي لشركة الاسماك اليمنية العراقية، كما يلي:-

مادة 1
التعاريف – يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المبينة ازاءها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1 – الشركة – شركة الاسماك اليمنية العراقية.
2 – المؤسسون – المؤسسة العامة للتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية عن الجان العراقي ووزارة الثروة السمكية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن الجانب اليمني.
3 – الاحكام – الانظمة والتعليمات الواردة في البروتوكول وعقد التأسيس الخاص بانشاء الشركة المطبقة لهذا الغرض.
4 – المجلس – مجلس ادارة الشركة.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة.
6 – النائب – نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للشركة.
7 – الملاك – مجموع الوظائف المقررة المصادق عليها المجلس.
8 – الموظف – كل منتسب ورد اسمه في الملاك.

مادة 2
الهيكل التنظيمي واحكام الشركة – تنظيم الشركة وتباشر نشاطاتها بواسطة التشكيلات التالية:-
1 – أ – المجلس
ب – مكتب سكرتارية المجلس
2 – دائرة الصيد والشؤون البحرية والفنية
3 – دائرة شؤون الافراد والقانونية.
4 – دائرة الشؤون المالية والتجارية.

مادة 3
المجلس:
1 – يعتبر المجلس اعلى سلطة مخططة وموجهة ومنفذة ومتابعة في الشركة ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والفني والتخطيطي لكافة اوجه النشاطات الخاصة بالشركة وتعتبر قراراته ملزمة ونافذة المفعول اعتباراً من تاريخ مصادقة المجلس عليها.
2- يتكون المجلس من ستة اعضاء اصليين لكل منهم صوت واحد بضمنهم الرئيس ونائبه واربعة اعضاء احتياط يتم تعيين اعضاء المجلس بالطريقة التالية:-
أ – يعين الطرف الاول ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط في المجلس.
ب – يعين الطرف الثاني ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط في المجلس.
ج – يكون اعضاء المجلس الذين يمثلون الطرف الاول من رعايا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعية المتمتعين بكامل وكافة حقوقهم المدنية ويكون اعضاء المجلس الذين يمثلون الطرف الثاني من رعايا الجمهورية العراقية المتمتعين بكامل وكافة حقوقهم المدنية.
3 – يعين رئيس المجلس رئيساً للشركة ومن بين اعضاء المجلس ويعين نائب رئيس المجلس نائباً لرئيس الشركة ومن بين اعضاء المجلس ويكون تولي منصبي الرئيس ونائب الرئيس دورياً بين ممثلي الطرفين بحيث يكون رئيس المجلس احد الطرفين ويكون نائبه من الطرف الآخر وتكون مدة الدورة سنة واحدة.
4 – يكون الرئيس ونائبه الممثلان الشرعيان والقانونيان للشركة ويمتلكان سوية حق التوقيع عن الشركة بصورة رسمية ويحق لهما بقرار من المجلس انتداب وتخويل وتوكيل أي عضو من اعضاء المجلس بأية مهمة من مهام الشركة.
5 – يمنع الرئيس او نائبه او أي عضو من اعضاء المجلس للاشتراك بالمناقصات او المزايدات او العقود التي تقوم بها الشركة كما لا يجوز ان يكون لأي منهم منفعة مباشرة في أي عمل من اعمالها او ان يكون من المشتغلين بالعمليات التي تقوم بها الشركة عندما تكون له منفعة او صلة بأية مؤسسة او شركة واية جهة اخرى تتعامل معها الشركة ان يبلغ المجلس في حينه بهذه المصلحة او المنفعة.
6 – تعقد اجتماعات المجلس في المركز الرئيس في الشركة كلما دعت الضرورة الى ذلك الا اذا قرر الرئيس ونائبه خلاف ذلك على ان لا تقل عن اجتماع واحد في الشهر ويمكن ان تعقد اجتماعات غير اعتيادية بطلب من الرئيس او نائبه او عضوين من المجلس ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم للاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت ويعتبر تواجدهم في الجلسات بصفة استشارية.
7 – يلزم لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور الاغلبية العددية لأعضاء كلا الطرفين واذا لم يكتمل النصاب المذكور فتؤجل الجلسة لمدة اسبوع ويخطر اعضاء المجلس بموعد الاجتماع القادم ويكون هذا الاجتماع صحيحاً اذا حضره الرئيس ونائبه وثلث اعضاء المجلس من كلا الطرفين.
8 – في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين عن اجتماعات المجلس يحل محله العضو الاحتياط عن نفس الجانب.
9 – قرارات المجلس تكون بأغلبية اصوات اعضاء المجلس وفي حالة تعادل الاصوات يؤجل النظر في اتخاذ القرار لمدة اسبوعين فان استمر التعادل بعد ذلك يعرض الموضوع على المؤسسين على ان يحسم خلال شهرين من تاريخ تبليغ المؤسسين.
10 – لا يتحمل اعضاء المجلس اية مسؤولية فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالاتهم.
11 – تدون كافة محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص تثبت فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وتواقيعهم وترسل نسخة من محاضر وقرارات الجلسات الكاملة بعد اقرارها بالصيغة النهائية الى المؤسسين للاطلاع عليها.
12 – يعين المجلس سكرتير ذو اختصاص ومؤهل اداري للقيام بإدارة اعمال سكرتارية المجلس ويقوم سكرتير المجلس بحضور جلسات المجلس وتدوين محاضر جلساته وقراراته ولا يحق له الاشتراك بالتصويت.
13 – في حالة غياب او تعذر حضور احد اعضاء المجلس من احد الطرفين لاجتماعات المجلس يحل العضو الاحتياط عن ذلك الطرف محله ويتمتع بكافة صلاحيات العضو الاصلي طيلة تغيب العضو الاصلي.
14 – في حالة نقل اعضاء المجلس من قبل المؤسسين يصبح العضو الاحتياط عضواً اصيلاً بدلاً عنه طيلة مدة غيابه وللطرف المؤسس الذي سحب ممثله تعيين بدلاً عنه.
15 – تعتبر قرارات المجلس ونشاطات الشركة من الامور المهمة ولا يجوز الاطلاع عليها الا من قبل المعنيين ولا يجوز نشرها الا بموافقة المجلس.

المحتوى 5
مادة 4
وظائف المجلس – المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الشركة وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لزاماً من القرارات لتحقي الاغراض التي قامت من اجلها وله على الاخص.
1 – رسم السياسة العامة للشركة.
2 – تخطيط وتصميم السياسة العامة للشركة وللاشراف على تنفيذ مشاريعها ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهداف الشركة بالصورة الاقتصادية والعملية والفنية المتكاملة.
3 – التخطيط لجميع مشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة من الوجهة الاستثمارية والانتاجية واعداد الدراسات للجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
4 – اعداد البرامج الخاصة وتدريب الكوادر لكافة فروع واختصاصات ونشاطات الشركة سواء كان ذلك داخل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية او في الجمهورية العراقية.
5 – خطة الانتاج والاستثمار وتدريب الكوادر للوصول الى الاهداف المرسومة للشركة وبكفاءة اقتصادية.
6 – منح الصلاحيات اللازمة للرئيس ونائبه او اياً من اعضاء المجلس او موظفي الشركة.
7 – اقتراح تعديل النظام الداخلي وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي والاداري. واستحداث فقرات جديدة في أي منها طبقاً لظروف الشركة وطبيعة اعمالها ضمن اطار بروتوكول التأسيس المصادق عليها من قبل الحكومتين وتعتبر قرارات المجلس بهذا الخصوص نافذة من تاريخ المصادقة عليها من قبل المؤسسين وتعتبر قرارات المجلس نافذة بعد 60 يوماً في حالة عدم الاعتراض عليها.
8 – يعين المجلس مدراء الدوائر والاقسام والشعب والمشاريع في الشركة وله الحق في الاستغناء عن خدماتهم.
9 – اقرار اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية والقانونية والاجرائية لشركة واقرار ملاك الموظفين فيها وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والفرعية اللازمة لتسيير اعمال الشركة.
10 – طلب عقد اجتماع للمؤسسين فيما بينهما او مع الادارة لغرض النظر والبت في المواضيع المهمة والضرورية المتعلقة بعمل الشركة الخارجة عن صلاحياته على ان يشعر المؤسسين بذلك بمدة لا تقل عن شهرين عن موعد الاجتماع الذي يقره المجلس.
11 – المصادقة على قرارات التعيين والاستغناء عن خدمات الموظفين في الشركة.
12 – الحق في فتح او تصفية فروع ومكاتب الشركة الفرعية في كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية او خارجهما بقرار من المجلس.
13 – اعداد تقرير نصف سنوي وسنوي والتقارير الفصلية الاخرى الى المؤسسين والوزارات ذات العلاقة في كلا القطرين عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي على ان يكون مستوفياً لحسابات الارباح والخسائر وخلاصة وافية للتقرير الكامل لمراقبي الحسابات والقانونيين والتقارير الاخرى عن نشاطات الشركة على ان تقدم هذه التقارير حسب الاصول والقواعد المتبعة في كلا القطرين.
14 – تعيين المحاسبين والمرابين الماليين واقرار اجورهم.
15 – المصادقة على الميزانية التخمينية للشركة وملاكها وحسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية لها. والتقرير الاقتصادي عن فعاليات لاشركة على ان تتم جميع هذه الامور في نهاية كل سنة تقويمية وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء السنة التقويمية المختصة.
16 – للمجلس استحداث او الغاء الاقسام والشعب التابعة للدوائر المختصة في الشركة ضمن الاهداف المرسومة للدوائر المذكورة في هذا النظام وحسب متطلبات العمل.

مادة 5
الرئيس ونائب الرئيس – يعين الرئيس ونائبه من بين اعضاء مجلس ادارة الشركة وكما مشار اليه في المادة (17) من عقد تأسيس الشركة والفقرة (3) من مادة 3 من هذا النظام. يكون الرئيس ونائب الرئيس متفرغين بصورة تامة لأعمال منصبيهما وادارة وتوجيه جميع اعمال الشركة. تكون صلاحيات وواجبات الرئيس ونائب الرئيس كما يلي:-
1 – يترأس الرئيس جلسات المجلس وله الحق في تخويل من ينوب عنه في ترأس جلسات المجلس على ان يتم ذلك بتفويض تحريري.
2 – في حالة غياب الرئيس او نائب الرئيس يقوم بواجباتهما وصلاحياتهما احد اعضاء المجلس من الجانب الذي يمثلانه.
3 – يتم توزيع وتوجيه اعمال الشركة الروتينية واليومية باتفاق فيما بين الرئيس ونائبه وحسب ما جاء ببنود ومواد وفصول هذا النظام.
4 – ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس.
5 – تقديم الاقتراحات الى المجلس للمشاريع والخطط التي تؤمن تطوير وتوسيع نشاطات الشركة.
6 – تقديم تقريراً دورياً للمؤسسين في كل ثلاثة اشهر خلال اجتماع المجلس عن فعاليات ونشاطات الشركة وتقديم التوجيهات والاقتراحات بشأنهما.
7- تخويل تنفيذ أي من واجباتهما او صلاحياتهما الى أي موظف في الشركة ان يقترن ذلك بمصادقة المجلس.
8 – تعتبر كافة المستندات للشركة في النشاطات الانتاجية والمالية والقانونية بعد توقيعها من قبل كل من الرئيس ونائبه.
9 – اعداد الميزانية التخمينية للشركة والاشراف على تنفيذها.
10 – تقديم حسابات الشركة الختامية الى المجلس في نهاية كل سنة تقويمية مشفوعة بتقرير اقتصادي عن فعاليات الشركة على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة التقويمية المختصة.
11 – الالتزام بصورة كاملة بقرارات المجلس والقيام بالواجبات والصلاحيات التي يخولها لم بالصورة والطريقة التي تضمن استمرارية ونجاح عمل الشركة وحسب الخطة المقررة لها.
12 – يحق لهما دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده الدورية المقررة على ان يتم تبليغ اعضاء المجلس بذلك بفترة زمنية مناسبة.
13 – التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير.
14 – تمثيل الشركة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
15 – وضع برامج العمل مع مديري ادارات الشركة ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها ووضع القواعد الخاصة بتشغيل ساعات العمل الاضافية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
16- حفظ وثائق الشركة وممتلكاتها والمحافظة عليها.

المحتوى 6
مادة 6
مكتب سكرتارية المجلس – يكون لمجلس الشركة – سكرتيراً متخصصاً ومتفرغاً لعمله على ان يكون ذو اختصاص مؤهل دراسي او خبرة كافية تؤهله للقيام بالاعمال التالية:-
1 – تدوين محاضرات جلسات وقرارات المجلس.
2 – ارسال محاضر وقرارات المجلس النافذة الى المؤسسين.
3 – تنسيق وتنظيم ومتابعة وحفظ مراسلات المجلس والرئيس ونائبه.
4 – تنسيق وتنظيم وضبط سجل محاضر وقرارات المجلس.
5 – توزيع جدول اعمال جلسات المجلس قبل انعقادها على اعضاء المجلس وتوزيع دعوات حضور اجتماع المجلس بعد تثبيت مكان وزمان الانعقاد الذي يقره الرئيس ونائبه.
6 – أي عمل آخر يسند له من قبل رئيس المجلس او نائبه.

مادة 7
دائرة الصيد والشؤون البحرية والفنية – يتولى مدير دائرة الصيد اعمال هذه الدوائر التي تتضمن الاقسام التي يحددها مجلس ادارة ويقوم المدير بالاشراف المباشر على نشاطات الشركة بما يخص هذه الدائرة وتوجيهها وادارتها وتنسيق اعمال اقسامها وشعبها ووحداتها وفق الانظمة التشغيلية للشركة واوامر وتوجيهات وتعليمات الرئيس ونائبه وللمدير الصلاحيات المتكافئة مع مسؤولياته واختصاصاته لانجاز مهامه على افضل وجه كما ان للمدير الحق بتفويض جزء او اجزاء من صلاحياته واختصاصاته ومهامه الى مساعديه الرئيسيين دون ان ينتقص ذلك من مسؤوليته الكاملة اتجاه الرئيس ونائبه.
ويترأس هذه الدوائر مدير تخصيص من حملة الشهادات الجامعية الاولية المتخصصة او من الذين لديهم خبرة كافية تؤهله لادارة اعمال هذه الدائرة وتمارس هذه الدائرة الواجبات التالية:-
1 – تنفيذ خطة صيد الاسماك والقشريات المصادق عليها من قبل المجلس.
2 – توظيع سفن الصيد في مناطق الصيد مع تأمين كفاءة استعمالها وفقاً لقابليتها الفية.
3 – البحث والتحري عن مناطق صيد وانواع جديدة من المنتجات السمكية.
4 – استعمال احدث طرق الصيد وتطوير استخدامها.
5 – تنظيم تطوير تصنيع الاسماك بالطريقة التي تلائم الطلب المحلي وحاجات السوق.
6 – تنظيم تشغيل سفن الصيد والنقل في الميناء وفي عرض البحث وفقاً للخطة المقررة من قبل المجلس.
7 – تدقيق القرارات والمراسلات المتعلقة باختصاصها.
8 – تنظيم وممارسة الرقابة على سلامة الملاحظة والصيد.
9 – القيام بتوفير كافة مستلزمات التشغيل من الكوادر والتغذية والمواد المخزنية والخرائط البحرية واعداد خطط الصيد وسجلاتها ومتابعتها وتحليل هذه السجلات في حالة الصيد وتبيان المعوقات والاقتراحات لزيادة كفاءة الصيد. وتوفير الشباك ومعدات الصيد المطلوبة.
10 – مراقبة تشغيل اسطول الصيد وخدمات الموانئ.
11 – برمجة صيانة السفن وخدمات الموانئ وغير ذلك من الوسائل الفنية.
12 – تدريب العاملين في الشركة.
13 – ممارسة الواجبات التي تدخل ضمن اختصاصها.
14 – التنظيم والاشراف على تأمين سلامة المواصلات اللاسلكية ومعدات التحري عن الاسماك على سفن الشركة.
15 – مراقبة كون البواخر محتفظة بشهادة الصنف وتدقيق سجلات سيرها.
16 – الاشراف على تشغيل المخازن المبردة والعمل على صيانتها.

مادة 8
دائرة شؤون الافراد القانونية – يتولى مدير دائرة شؤون الافراد القانونية اعمال هذه الدائرة التي تتضمن الاقسام التي يحددها مجلس الادارة ويقوم المدير بالاشراف المباشر على نشاطات الشركة بما يخص هذه الدائرة وتوجيهها وادارتها وتنسيق اعمال اقسامها وشعبها ووحداتها وفق الانظمة التشغيلية للشركة واوامر وتوجيهات وتعليمات الرئيس ونائبه وللمدير الصلاحيات المتكافئة مع مسؤولياته واختصاصاته لانجاز مهامه على افضل وجه كما ان للمدير الحق بتفويض جزء من اجزاء من صلاحياته ومهامه الى مساعديه الرئيسين دون ان ينقص ذلك من مسؤوليته الكاملة تجاه الرئيس ونائبه.
يترأس الدائرة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذو اختصاص وتمارس دائرة شؤون الافراد القانونية الواجبات التالية:-
1 – تنظيم احكام القوانين والانظمة والقواعد المرعية الخاصة بادارة شؤون الافراد.
2 – اعداد قرارات التوظيف والفصل من الخدمة لكافة منتسبي الشركة وتنظيم اجازاتهم ومخصصاتهم والغرامات المفروضة عليهم والمبالغ المترتبة على فصلهم من الخدمة واي من الواجبات الخاصة بتنظيم شؤون المنتسبين.
3 – اعداد مسودة جدول الملاك السنوي ورفعه للمجلس للمصادقة عليه.
4 – تنظيم وحفظ الاضابير الشخصية.
5 – تسجيل المراسلات والمعاملات الواردة والصادرة وتوزيعها على الدوائر المختصة.
6 – الاشراف والرقابة على تنظيم استعمال وسائط النقل.
7 – طبع كافة مراسلات وتقارير اقسام الشركة المختلفة.
8 – مراقبة الدوام لمنتسبي الشركة.
9 – اعداد اللوائح للقوانين والانظمة والتعليمات التي تقترحها الشركة لتنظيم نشاطها.
10 – تنظيم العود الخاصة بالشركة ومعاملات التملك والاستملاك وتخصيص الاراضي والعقارات لها.
11 – تنظيم ومتابعة القضايا الحقوقية التي تحمي مصلحة الشركة.
12 – تدريب وتأهيل موظفي الشركة ومنتسبيها الآخرين.

المحتوى 7
مادة 9
دائرة الشؤون المالية والتجارية – يتولى مدير هذه الدائرة الاعمال التي يحددها مجلس الدائرة ويقوم المدير بالاشراف المباشر على نشاطات الشركة بما يخص هذه الدائرة وتوجيهها وادارتها وتنسيق اعمال اقسامها وشعبها ووحداتها وفق الانظمة التشغيلية للشركة واوامر وتوجيهات وتعليمات الرئيس ونائبه وللمدير الصلاحيات المتكافئة مع مسؤولياته واختصاصاته لانجاز مهامه على افضل وجه كما ان للمدير الحق بتفويض جزء او اجزاء من صلاحياته واختصاصاته ومهامه الى مساعديه الرئيسين دون ان ينتقص ذلك من مسؤوليته الكاملة تجاه الرئيس ونائبه.
ويترأس هذه الدائرة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ذو اختصاص وتمارس دائرة الشؤون المالية والتجارية الواجبات التالية:-
1 – ادارة شؤون حسابات الشركة ومسك السجلات الخاصة بها.
2 – تدقيق كافة المعاملات المالية والحسابية وتأكيد صحتها ومطابقتها للقواعد والتعليمات النافذة.
3 – اعداد الميزانية التخمينية للشركة وللاشراف على تنفيذها حسب القواعد والتعليمات النافذة.
4 – اعداد توقعات تطور نشاطات وارباح الشركة ووضع البرامج الجارية لتطوير الانتاج.
5 – مسك السجلات اللازمة لاحتساب كلفة المنتجات وتقديم المشورة بشأن تخفيض هذه الكلفة.
6 – اعداد قوائم الرواتب والاجور والمخصصات وصرفها لكافة المنتسبين.
7 – مسك سجلات خاصة بحسابات المخازن وغيرها من منشأة الشركة.
8 – تنظيم وحفظ سندات القبض والصرف.
9 – اعداد التخمينات اللازمة بالايرادات والنفقات.
10 – وضع منهاج لتسويق منتجات الشركة على اسس اقتصادية وعلمية لسد متطلبات السوق المحلية والعالمية.
11 – القيام بتسويق منتجات الشركة داخل بلد الطرفين وخارجها.
12 – استيراد أي من المواد او المعدات اللازمة للشركة.
13 – تنظيم خز منتجات الشركة ونقلها الى الاسوا.
14 – تأمين موجودات الشركة ومنتجاتها لدى شركات التأمين.
15 – الاشراف على اعمال المشتريات لكافة المواد والمعدات للشركة.
16 – تعيين الوكلاء لبيع منتجات الشركة.
17 – تنظيم نقل منتجات الشركة في داخل قطري الطرفين المتعاقدين وخارجها.
18 – اية مواضيع تعهد اليها او تقع ضن اختصاصها.

مادة 10
فروع الشركة داخل وخارج اليمن والعراق – للشركة صلاحية فتح فروع ووكالات ومكاتب لها داخل وخارج قطري الطرفين.

مادة 11
اللجنة الاستشارية – يشكل المجلس لجنة استشارية من الموظفين والعمال لا يمنح اعضائها اية رواتب او مخصصات ويمثل فيها العراقيون واليمنيون والاجانب وتتولى اللجنة الاعمال التالية:-
أ – دراسة كافة الموضوعات الخاصة برفع الانتاج وتطوير وحسن استخدام الموارد المتاحة وكل ما من شأنه زيادة الانتاج.
ب – دراسة برامج الانتاج في الشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة.
ج – الموضوعات التي تحال اليها من المجلس.
وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها الى المجلس للاستئناس برأيها.
تعين اللجنة الاستشارية من اعضائها رئيساً وفي حالة غيابه يعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً ويحضر اجتماعات اللجنة الاستشارية عضو من المجلس يمثل الطرف الاول وعضو من المجلس يمثل الطرف الثاني دون ان يكون لهما صوت معدود في مداولات اللجنة الاستشارية.
تضع اللجنة الاستشارية تقريراً سنوياً خلال السنة المالية يعرض على المجلس توضح فيه الموضوعات التي احيلت اليها وما اوصت بشأنها واقتراحاتها التي ترى عرضها على المجلس والتي يؤدي الاخذ بها الى تحقيق مصلحة الشركة.
يتولى المجلس وضع قواعد وشروط اختيار اعضاء اللجنة الاستشارية وشروط العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها.
تجتمع اللجنة الاستشارية مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر. لا يكون الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره ثلثي عدد الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس او من يقوم مقامه.

مادة 12
احكام عامة – 1 – تطبق على كافة منتسبي الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في قطاع الاسماك في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باستثناء العاملين بعقود خاصة فيخضعون لتلك العود التي سيتم وضع نماذج لها من قبل مجلس الادارة على ان يزود الطرف الثاني بنسخة من قواعد الخدمة كما تزود الشركة بنسخة منها.
2 – يعفى الرعايا العراقيين من منتسبي الشركة من الانضمام الى النقابات في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية او أي منظمات مشابهة.

مادة 13
احكام ختامية – 1 – يكون للشركة ميزانية تعد وفقاً للقواعد التجارية ويجب ان ترفع الميزانية قبل بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل.
2 – تبدأ السنة المالية للشركة في اول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون الاول (ديسمبر) من كل سنة على ان تشمل السنة الاولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
3 – تلتزم الشركة باعداد حساباتها وفقاً للاصول الحسابية التجارية وعرضها على الجهة المختصة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفحص الحسابات.
4 – ترسل نسخة من الحسابات الختامية الى الطرفين المؤسسين.