رقم 3219 تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 الغاء شعب ري واستحداث منطقة ري محلها

      التعليقات على رقم 3219 تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 الغاء شعب ري واستحداث منطقة ري محلها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 3219 تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 الغاء شعب ري واستحداث منطقة ري محلها
التصنيف: امر

المحتوى
رقم التشريع: 3219
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (خامساً – 2) من الامر الديواني المرقم 5930 في 20 – 7 – 1977 الصادر عن المجلس الزراعي الاعلى.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل تقرر ما يلي:-

اولاً – تلغى – شعبة ري البصرة – وتستحدث محلها – منطقة ري البصرة.
ثانياً – تلغى شعبة ري ميسان وتستحدث محلها منطقة ري ميسان.
ثالثاً – تكون المنطقتان المذكورتان مسؤولتين عن كافة الدوائر والمشاريع التابعة لهذه الوزارة المتواجدة في محافظتي البصرة وميسان (كل حسب عائديتها) من الناحية الادارية فقط وتبقى مرتبطة من الناحيتين المالية والفنية بمديرياتها العامة التي تتبعها حالياً.
رابعاً – تقوم كل من مديرية الري العامة ومديرية السدود والخزانات العامة ومديرية الدراسات والتصاميم العامة باتخاذ ما يلزم لتسهيل تنفيذ هذا الامر.
خامساً – ينفذ هذا الامر اعتباراً من 18 – 2 – 1978.

وزير الري