عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة لصناعة الورق في ميسان
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم/90 لسنة 1970 المعدل وبأمر من وزارة الصناعة والمعادن رقم/13/91 والمؤرخ في 3 – 1 – 1978 شركة عامة باسم (الشركة العامة لصناعة الورق في ميسان) وتكون ذات شخصية معنوية متمتعة بالاهلية الكاملة لممارسة وتحقيق الاغراض التي اسست من اجلها.
مادة 2
تقوم الشركة بالفعاليات التالية بهدف المساهمة في عملية التطوير الصناعي في القطر ضمن اطار خطة التنمية القومية ومؤشرات التحول الاشتراكي الذي تهدف اليه السلطة الوطنية:-
1 – صناعة الورق والكارتون بمختلف انواعهما.
2 – استيراد وشراد كافة انواع المكائن والآلات والادوات والعدد والقوالب اللازمة لهذه الصناعة.
3 – استيراد وشراء المواد الاساسية والمساعدة لانتاج الورق والكارتون وغيرها من المواد الاخرى ذات العلاقة بهذه الصناعة.
4 – تأسيس مشاريع لتصنيع اية مادة خام اولية لازمة لهذه الصناعة.
5 – القيام بالعمليات التمهيدية والتكميلية التي تتطلبها هذه الصناعة واجراء البحوث والدراسات العملية والفنية والصناعية والتجارية بهدف تحسين وتطوير منتجات الشركة.
مادة 3
تقوم الشركة في تحقيق اغراضها بما يلي:-
1 – التعامل ببيع وتصدير منتجاتها والمواد المتعلقة بها الوارد ذكرها في مادة 2 اعلاه وتوزيعها داخل القطر واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والاجنبية داخل القطر وخارجه. وللشركة الاخذ بجميع الخبرات والطرق والوسائل لتحقيق هذه الاغراض.
2 – الحصول على الوكالات الخاصة للاغراض المشار اليها اعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية. ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق والحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها.
3 – التملك عن طريق الشراء او الطرق القانونية الاخرى والحصول على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المنشآت وشراء الاجهزة والمكائن والآلات والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال وفق الطرق القانونية والعرف التجاري.
4 – التعاقد والدخول في جميع عقود المفاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات التجارية كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري ولها حق تعيين الوكلاء بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري ولها حق تعيين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل القطر وخارجه.
5 – فتح المخازن والمحلات والمعارض والمراكز باسمها مع مراعاة احكام القوانين المرعية.
6 – الحصول او شراء او استئجار – باجارة او بغيرها من الطرق – على اية براءة او اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات او طرق سرية للانتاج او اية علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او أي حق من امتياز من حقوق الملكية الصناعية وفق الطرق المناسبة لتحقيق اغراض الشركة.
7 – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية وفق الطرق التي يعينها قانون مؤسسات وزارة الصناعة والمعادن رقم/90 لسنة 1970 المعدل وقانون المؤسسات رقم/166 لسنة 1965 وقانون الشركات التجارية رقم/31 لسنة 1957.
8 – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائياً لأية سندات اذنية او كمبيالات او اوراق شحن او وصولات مخازن او صكوك ولها التعامل بأسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية مع مراعاة الاحكام المقررة قانوناً بهذا الشأن.
9 – الاشتراك في تأسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها وان تحصل على الاكثرية فيها بأية طريقة تراها مناسبة مع مراعاة الاحكام الواردة في القوانين المشار اليها في الفقرة/7 من هذه المادة.
مادة 4
يكون رأسمال الشركة الاسمي (80) ثمانين مليون دينار.
مادة 5
تضم الشركة الى المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد المدير العام للشركة في ادارتها وتتمتع باستقلال مالي واداري خاص مع مراعاة قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم/90 لسنة 1970 المعدل والنظام الصادر بموجبه واحكام قانون المؤسسات رقم/166 لسنة 1965 وتعتبر الاحكام الواردة في النظام الداخلي بمثابة النظام القانوني (الاساس) للشركة.
مادة 6
للشركة الحق في فتح فروع لها داخل العراق وخارجه مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم/90 لسنة 1970 المعدل والنظام الداخلي الصادر بموجبه.
مادة 7
تكون مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي.
مادة 8
لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية الا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد.
مادة 9
1 – يعمل بنصوص واحكام القانون رقم/90 لسنة 1970 المعدل في كل ما يتعارض واحكام عقد التأسيس.
2 – يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الصناعة والمعادن