عدد (2) تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية والخاصة بالمؤسسة العامة للادوية والمنشآت التابعة لها

      التعليقات على عدد (2) تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية والخاصة بالمؤسسة العامة للادوية والمنشآت التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: عدد (2) تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية والخاصة بالمؤسسة العامة للادوية والمنشآت التابعة لها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون اتلاف الاوراق الرسمية المرقم (141) لسنة 1972 والى منشور وزارة المالية عدد 1/م/1 بتاريخ 17 – 1 – 1974 وبناء على ما جاء بطلب المؤسسة العامة للادوية قررنا ما يلي:-

1 – تعدل الفقرة الرابعة من مادة 3/ثانياً من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للادوية لتصبح كما يلي:-
التسلسل نوع المستند الحد الادنى الحد الاعلى
4 النسخ الرابعة بالسنوات
من قوائم البيع 2 3
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة