عنوان التشريع: عدد (2) تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية والخاصة بالمؤسسة العامة للادوية والمنشآت التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون اتلاف الاوراق الرسمية المرقم (141) لسنة 1972 والى منشور وزارة المالية عدد 1/م/1 بتاريخ 17 – 1 – 1974 وبناء على ما جاء بطلب المؤسسة العامة للادوية قررنا ما يلي:-
1 – تعدل الفقرة الرابعة من مادة 3/ثانياً من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للادوية لتصبح كما يلي:-
التسلسل نوع المستند الحد الادنى الحد الاعلى
4 النسخ الرابعة بالسنوات
من قوائم البيع 2 3
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة