عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الابار الارتوازية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (3) من قرار الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى المرقم (15) المتخذ بالجلسة (160) في 4 – 1- 1976.
اصدرت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات التالية:-
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها:-
1- الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
2 – المصلحة – مصلحة استثمار المياه الجوفية.
3 – الآبار الارتوازية – هي:-
أ – الآبار المائية الانبوبية – التي يتم سحب المياه منها بواسطة مضخة غاطسة وانابي.
ب – الآبار المائية التلقائية – التي تتدفق مياهها تلقائياً، ولا تحتاج الى مضخات لسحب مياهها، ويوضع عليها صمام لتنظيم تصريف مياهها.
4 – الآبار العامة – هي التي يتم حرفها لأغراض النفع العام لتأمين مياه الشرب (للبشر والحيوانات) في القرى والارياف، وفي المناطق النائية والصحراوية.
5 – الآبار الخاصة – هي التي يتم حفرها، بناء على طلب الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية لأغراضها الخاصة.
6 – الآبار الفاشلة – هي التي تقل مياهها عن (80) كالون/دقيقة للاغراض الزراعية، وتزيد كمية الاملاح فيها عن النسب المحددة من بل المصلحة.
7 – الجمعية – الجمعية الفلاحية التعاونية، والمزرعة التعاونية الجماعية.
مادة 2
تتولى المصلحة حفر الآبار، بناء على الطلبات المقدمة لها ضمن امكانياتها الفنية والمالية.
مادة 3
تدرس طلبات حفر الآبار من قبل الجهات المختصة في المصلحة من الناحية الهيدروجيولوجية وتقدير الكلفة التخمينية للبئر، بضمنها مصاريف الحفر وقيمة المضخات والمنشآت والصيانة، ويقتضي توفر الشروط التالية في الآبار التي تحفر:-
1 – ان لا تقل كمية المياه في الآبار عن (80) كالون/دقيقة للاغراض الزراعية.
2 – وجود ضرورة لحفر البئر، وان تتناسب تكاليف الحفر مع تلك الضرورة، وذلك لتوفير مياه الشرب للبشر والحيوانات.
3 – يجوز استثناء من تلك الشروط حفر الآبار، بناء على موافقة الجهات العليا.
مادة 4
1 – تتحمل الجهة طالبة حفر البئر (الخاص) كافة تكاليف الحفر وقيمة المنشآت والمضخات، وتدفع الى المصلحة مقدماً (20٪) من التكاليف التخمينية بل البدء بالحفر، ويدفع الباقي بعد انجاز العمل وتسليم البئر، ويشترط على الاشخاص عند طلب حفر البئر تقديم كفيل ضامن بالمبلغ المتبقي، اما بالنسبة الى الدوائر الرسمية يجب تأييد توفرالاعتماد اللازم لديها لتسديد الكلفة قبل المباشرة بحفر البئر.
2 – بالنسبة للآبار العامة – تتحمل المصلحة (50٪) من كلفتها وصيانتها، وتتحمل الجهة الطالبة للحفر الـ (50٪) الباقية، بعد تأييد توفر الاعتماد مقدماً.
مادة 5
1 – تتحمل المصلحة تكاليف حفر الآبار الفاشلة المحددة مواقعها من قبلها، وتعتبر تكاليفها من ضمن الكلفة الكلية لحفر الآبار لأغراض الدراسات والاستكشافات.
2 – ان المصلحة غير ملزمة بحفر الآبار في المواقع التي لديها معلومات تشير الى فشلها، وفي حالة اصرار بعض الجهات على حفر الآبار فيها، فان هذه الجهات تتحمل كلفة حفرها.
مادة 6
تتولى المصلحة، الامور التالية:-
1 – تدريب مشغلي طواقم ضخ الآبار على تشغيلها وادارتها والمحافظة عليها.
2 – تنظيف وتصليح الآبار وطواقم الضخ وادامتها عند طلب الجهة المنتفعة منها، وتستوفى تكاليفها من تلك الجهة.
3 – ضمان صيانة الآبار وطواقم ضخها، لمدة ستة اشهر بعد الحفر والتسليم.
4 – ضمان ومراقبة عدم تشغيل الطواقم لأكثر من ثمانية ساعات يومياً، الا في الحالات الضرورية وبموافقتها.
5 – الاشراف على كافة الآبار واعداد النشرات التوضيحية المتعلقة بكيفية ادارتها، وصيانتها بما يضمن حسن استغلالها على الوجه الافضل.
مادة 7
تملك الآبار التي تستغل للاغراض الزراعية من قبل الوزارة، الى الجمعية او المزارع الجماعية التي تقع ضمن نطاق عملها بنسبة (50٪) من تكاليف حفرها وقيمة المضخات والمنشآت المقامة عليها وتدفع بخمسة اقساط سنوية، وتعفى الجمعية او المزرعة من بقية القيمة المقدرة، اذا سددت (25٪) من القيمة عند التمليك او خلال السنة الاولى، وتتحمل الوزارة دفع فرق القيمة الى المصلحة وتتحمل الجمعية او المزرعة تكاليف التشغيل والصيانة وما يتعلق بادارتها وادامتها.
مادة 8
تسلم الآبار الى الجهة طالبة الحفر، بعد اكمال حفرها ونصب طواقم الضخ عليها وتشغيلها، بموجب محضر تسليم وتسلم.
مادة 9
لا يجوز احتكار مياه الآبار العامة ومنع المواطنين من الانتفاع بها لأي سبب كان ومن قبل أي جهة، الا في الحالات الاستثنائية، وبأمر الوزير المختص.
مادة 10
تمنع الزراعة بمياه الآبار العامة، عدا التشجير بحدود (1000 م2) وبجانب البئر، عند توفر الفائض من المياه.
وفي حالة قيام اية جهة او شخص بزراعة المحاصيل الزراعية او غرس الاشجار، يعتبر متجاوزاً على مياه البئر ويتحمل دفع مبلغ (-/100) دينار عن كل دونم متجاوز عليه، الى الجهة التي يعود لها البئر، ويستحصل منه بالطرق القانونية.
مادة 11
لا يجوز حفر الآبار من قبل الشركات او الاشخاص او أي جهة كانت، قبل استحصال تأييد المصلحة من الناحية الفنية مقدماً.
مادة 12
لا يجوز ردم الآبار العامة والخاصة العائدة للدولة او تركها لانتفاء الحاجة اليها، بل يتم تسليمها الى المصلحة للتصرف بها من قبلها بالشكل الذي ترتأيه وبدون ثمن، وعند تخريبها او ردمها، فيعاقب المسبب وفق القوانين المرعية.
مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتنفذ اعتباراً من 1 – 1- 1979.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي