عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (20) فقرة (8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 – المعدل – قررنا اصدار التعليمات الآتية:-
1 – تلغى احكام الفقرتين ب، ج من ثانياً من القسم الاول من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يلي:-
ب – تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة عن اتحاد الخليج ونادي الجزيرة ونادي الشرق الاوسط للسيارات والسياحة في الكويت – بالنسبة للسيارات الداخلة الى العراق من اقطار الخليج العربي والمارة عبر اراضيه في طريقها الى الاقطار المذكورة.
جـ – تقدم كفالة مصرفية من كل من الجهات اعلاه بمبلغ خمسين الف ديناراً فقط قابلة للزيادة مودعة لدى مصرف الرافدين لضمان استيفاء رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الاخرى المترتبة على السيارات التي تحمل تلك الدفاتر نتيجة دخولها العراق وعدم خروجها منه خلال المدة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية