عنوان التشريع: التعديل الثانية لتعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص كل من البندين ( سابعاً ) و( ثامناً ) من مادة ( 2 ) من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم ( 72 ) لسنة 1992 ويحل محلهما ما يأتي: –
سابعاً – يحسب تدريس كل ساعة عملية او تطبيقية او ميدانية او تدريسية او مناقشة ساعة واحدة .
ثامناً – يحسب الاشراف على كل مشروع من مشاريع بحث التخرج في الدراسة الجامعية الاولية ساعتين نظريتين على ان لا يزيد عدد المشاريع على ( 4 ) اربعة .
مادة 2
يضاف ما يلي الى مادة ( 2 ) من التعليمات ويكون البند ( تاسعاً ) منها: –
تاسعاً – في حالة الاشراف المشترك تحسب ساعات الاشراف والمكافآت كاملة لكل مشرف .
مادة 3
يلغى نص كل من البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من مادة ( 4 ) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي: –
اولاً – لرئيس الجامعة بناء على مقتضيات المصلحة العامة تكليف عضو الهيئة التدريسية بواجبات تتعلق بمجمل النشاطات العلمية والتربوية والادارية وتحسب له ساعات اضافية بما لا يزيد على ثلثي النصاب اسبوعياً .
ثانياً – لمجلس الكلية منح ساعات اضافية لا تزيد على نصف النصاب اسبوعياً لعضو الهيئة التدريسية في حالة تكليفه بواجبات تتعلق بتطوير العملية التربوية او التعليمية او الادارية على ان يتم ذلك في بداية كل سنة دراسية او فصل دراسي .
مادة 4
يضاف ما يلي الى مادة ( 4 ) من التعليمات ويكون البندان ( ثالثاً ) و( رابعاً ) منها: –
ثالثاً – يخفض نصاب مقرر القسم ( 4 ) اربع ساعات اسبوعياً .
رابعاً – لمجلس الكلية تخفيض نصاب من يكلف بأعمال مقرر الدراسات العليا فيها بما لا يتجاوز ( 4 ) اربع ساعات اسبوعياً .
مادة 5
يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( سادساً ) من مادة ( 2 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: –
أ – يحسب الاشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا ساعتين نظريتين في الاسبوع للدبلوم العالي واربع ساعات نظرية للدكتوراه في الاسبوع، على ان تحسب ساعات الاشراف لأغراض الصرف على اساس ساعات الدراسات العليا .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام بعد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي