عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (3) من مادة 3 والفقرة (و/1) من مادة 5 من قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1977 تعديل تشكيلات الشركة على الوجه التالي:-
مادة 1
تحذف عبارة (تتكون الهيئات النوعية المتخصصة في الشركة من الهيئات التالية) من مادة 15 (ب) من النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية ويحل محلها ما يلي: تتكون الهيئات النوعية والشركات المتخصصة في الشركة من الهيئات التالية.
مادة 2
تلغى الفقرات (3 و5 و6) من الخامسة عشرة (ب) من النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية ويحل محلها ما يلي:-
2 – الشركة المتخصصة لأعمال الجسور والسكك والمطارات:- تهدف هذه الشركة الى القيام بدراسة وتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات من طرق وجسور ومواني ومطارات وسكك حديد وغيرها من الاعمال التي تقع ضمن اختصاصها.
5 – الشركة المتخصصة لأعمال التبريد والكهرباء:- تهدف هذه الشركة الى القيام بدراسة وتنفيذ اعمال التكييف والاعمال الكهربائية وما يتبعها.
6 – الشركة المتخصصة لأعمال الركائز والاسس:- تهدف هذه الشركة الى القيام بدراسة وتنفيذ اعمال الركائز الضخمة للمباني والجسور وغيرها.