عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من مادة 2 من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 والصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من مادة 5 من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الآتي:-
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى مادة 2 – اولاً من نظام وزارة الاسكان والتعمير باسم (دائرة التعاون الاسكاني) ويكون تسلسلها (6).
مادة 2
يضاف النص الآتي الى النظام ويكون مادة 6 له، ويعدل تسلسل المادة الاخيرة منه تبعاً لذلك.
مادة 3
دائرة التعاون الاسكاني – يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين لممارسة المهام المنصوص عليها في قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978 وتتولى اختصاصات مديرية التعاون العامة وفقاً لأحكام قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك في كل ما يتعلق بالتعاون الاسكاني، وتتكون من الاقسام الآتية:-
اولاً – قسم التدقيق والتنظيم الحسابي: – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين يحمل شهادة جامعية ذات اختصاص، يعاونه عدد من الموظفين للقيام بالمهام الآتية:-
1- دراسة تقارير تدقيق الميزانيات والحسابات الختامية السنوية للاتحاد التعاوني الاسكاني واعداد التوصيات اللازمة بشأنها.
2 – مراجعة التقارير المالية والحسابية التي يعدها الاتحاد التعاوني الاسكاني بخصوص ميزانيات الجمعيات وحساباتها الختامية وحسابات الارباح والخسائر وتقارير تصفية الحسابات النهائية للجمعيات المنحلة وابداء الملاحظات بشأنها.
3 – دراسة التقارير التي يعدها الاتحاد التعاوني الاسكاني حول معاملات الاقراض والاقتراض التي تمارسها الجمعيات.
ثانياً – قسم الرقابة والتسجيل: – يديره موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين يحمل شهادة جامعية، يعاونه عدد من الموظفين للقيام بالمهام الآتية:-
1 – دراسة محاضر ومقررات مجلس ادارة الاتحاد وبيان المقترحات بشأنها وتمثيل الدائرة في حضور اجتماعات الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات ولجان المراقبة فيها والهيئات التحقيقية التي تشكل لاجراء التحقيق في المخالفات التي تحال الى الدائرة.
2 – مسك سجل تسجيل الجمعيات وتدوين البيانات المتعلقة بتعديل انظمتها الداخلية وحلها او تصفيتها او ضمها او دمجها والقيام باجراءات النشر والاعلان المقتضية لذلك وتزويد الجمعيات بشهادات التسجيل.
3 – تنظيم القيود الخاصة بأسماء اعضاء مجالس الادارة ولجان المراقبة والعاملين في الجمعيات والاتحاد التعاوني الاسكاني وعناوين ومهام كل منهم.
4 – توثيق وختم وترقيم السجلات التي تلتزم الجمعيات بمسكها وفق احكام القانون.
5 – دراسة القضايا والمعاملات التي تحال اليها وابداء المشورة والتوجيه في كل ما يرد الى الدائرة من استفسارات تتعلق بأعمال الاتحاد التعاوني الاسكاني والجمعيات.
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 6 – 3 – 1978.
وزير الاسكان والتعمير