رقم 187 اعتماد سفير العراق غير مقيم في مالطا

      التعليقات على رقم 187 اعتماد سفير العراق غير مقيم في مالطا مغلقة

عنوان التشريع: رقم 187 اعتماد سفير العراق غير مقيم في مالطا
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-04-11 00:00:00

استناداً لاحكام الفقرة (و) من مادة 8 والخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو آت

اعتماد سفير الجمهورية العراقية في طرابلس سفيراً غير مقيم للجمهورية العراقية في مالطا اضافة لوظيفته الاصلية بدلاً من سفير الجمهورية العراقية في روما.
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاول لسنة 1398 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية