التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانياً )من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 163 ) في 7 / 10 / 1998 وموافقة هيئة الراي في وزارة النقل والمواصلات باجتماعها السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 29 / 9 / 2001 .
اصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
تلغى نصوص البنود ( أ و ب و ج و د ) من مادة ( 2 ) من تعليمات توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة النقل والمواصلات رقم ( 6 ) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي: –
أ – حالات ايجار الاموال غير المنقولة: –
اولاً – اذا كانت الاموال غير منقولة المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسبة الآتية: –
1 – نسبة( 5٪ ) خمس من المئة للجنة التقدير .
2 – نسبة( 10٪ ) خمس من المئة للجنة الايجار .
3 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للموظفين المساندين .
4 – نسبة ( 75٪ ) خمس وسبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانياً – اذا كانت الاموال غير المنقولة المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 6٪ ) ست من المئة للجنة التقدير .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – نسبة ( 4٪ ) اربع من المئة للجنة التقدير المركزية .
4 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة لموظفين المساندين .
5 – نسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ب – حالات ايجار الاموال المنقولة: –
اولاً – اذا كانت الاموال المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للجنة التقدير .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للجنة التسليم .
4 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للموظفين المساندين .
5 – نسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانياً – اذا كانت الاموال المقرر تأجيرها تقع بدلات ايجارها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للجنة التقدير .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة الايجار .
3 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للجنة التسليم .
4 – نسبة ( 8٪ ) ثمان من المئة للموظفين المساندين .
5 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للجنة التقدير المركزية .
6 – نسبة ( 73٪ ) ثلاث وسبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
جـ – حالات بيع الاموال غير المنقولة: –
اولاً – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 7٪ ) سبع من المئة للجنة التقدير .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة البيع .
3 – نسبة ( 8٪ ) ثمان من المئة للموظفين المساندين .
4 – نسبة ( 75٪ ) خمس وسبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانياً – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 7٪ ) سبع من المئة للجنة التقدير .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة البيع .
3 – نسبة ( 8٪ ) ثمان من المئة للموظفين المساندين .
4 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للجنة التقدير المركزية .
5 – نسبة ( 73٪ ) ثلاث وسبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
د – حالات بيع الاموال المنقولة التي تمثل ( الاموال المستهلكة والفائضة، ومختلف الانقاض والمخلفات ) .
اولاً – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها ضمن الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للجنة الشطب .
2 – نسبة ( 5٪ ) من المئة للجنة التقدير .
3 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة البيع .
4 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للجنة التسليم .
5 – نسبة ( 8٪ ) ثمان من المئة للموظفين المساندين .
6 – نسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .
ثانياً – اذا كانت الاموال المقرر بيعها تقع بدلات بيعها خارج الصلاحيات المخولة لمدير عام التشكيل توزع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للجنة الشطب .
2 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للجنة التقدير .
3 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للجنة البيع .
4 – نسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة للجنة التسليم .
5 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة للموظفين المساندين .
6 – نسبة ( 3٪ ) ثلاث من المئة للجنة التقدير المركزية .
7 – نسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة لبقية موظفي التشكيل .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات