تسهيل انتقال الاغنام بين المحافظات ومنطقة الحكم الذاتي 9/ 1999

      التعليقات على تسهيل انتقال الاغنام بين المحافظات ومنطقة الحكم الذاتي 9/ 1999 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل انتقال الاغنام بين المحافظات ومنطقة الحكم الذاتي 9/ 1999
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى التعليمات المرقمة بـ ( 9 ) لسنة 1997 منشورة في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم بـ ( 3695 ) في 10 / 11 / 1997 .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من تاريخ 6 / 9 / 2001 .
وزير الدفاع وزير الداخلية