عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية هواة الورد
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تؤسس وفق هذا النظام الداخلي جمعية اجتماعية تسمى ( جمعية هواة زراعة الورد ) . يكون مقرها في محافظة بغداد ولها فتح فروع في بقية المحافظات .
ثانياً – تتمتع الجمعية بشخصية معنوية لها حق تملك الاحوال المنقولة وغير المنقولة لأغراضها والتصرف بها وفق احكام القانون .
مادة 2
تسعى الجمعية الى نشر مبادئ ومفاهيم العناية بزراعة الورد وتشجيع المواطنين واثارة اهتمامهم في مجال زراعة الورد في الحدائق المنزلية والحدائق العامة .
مادة 3
تسعى الجمعية الى تحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
أ – التعاون مع سائر الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والعلمية والزراعية والفنية ذات العلاقة لتشجيع الاهتمام بزراعة الورد .
ب – تهيئة مشتل متخصص لزراعة كل ما يمكن توفيره من انواع واصناف الورد محلياً، ويكون ملتقى لهواة زراعة الورد، يتبادلون فيه المعلومات والخبرات وكل ما يمكن ان يؤدي الى تطوير زراعة الورد في العراق .
ج – اقامة معارض سنوية ( ربيعية ) تعرض فيها افضل ما تم زراعته من اصناف وانواع الورد لخلق روح المنافسة الايجابية لتعميم ثقافة زراعة الورد وتطويرها بين اعضاء الجمعية ومن يرغب من المواطنين .
د – اقامة معرض سنوي ( خريفي ) لتنسيق الورود وفتح دورات للمساعدة على اكتساب الخبرة والمهارة في هذا المجال .
هـ – الاعداد لندوات ومحاضرات تتناول آفاق الاهتمام بالورد والعناية بزراعته .
و – تقديم شهادة تقديرية للمتميزين في مجال زراعة الورد .
ز – تخصيص جائزة تقديرية ( رمزية ) تقدم للفائزين في المعرض السنوي لزراعة الورد .
ح – اصدار نشرة علمية خاصة تهتم بكل ما يتعلق بزراعة الورد .
ط – تأسيس نادي ثقافي ترفيهي بما يخدم اهداف الجمعية وتطويرها .
مادة 4
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية .
ب – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
ج – قبول نظام الجمعية كتابة .
مادة 5
على كل من يقبل عضواً كاملاً في الجمعية دفع بدل انتماء قدره ( 5000 ) دينار وبدل اشتراك سنوي قدره ( 25000 ) دينار .
مادة 6
يجوز منح العضوية الفخرية الى كل من اسهم في تأسيس الجمعية مساهمة يستحق عليها التقدير، وان يصدر بذلك قرار من الهيئة الادارية يعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها .
مادة 7
يدعو الاعضاء المؤسسون الهيئة العامة خلال مدة لا تتجاوو ( 180 ) مائة وثمانون يوماً من تاريخ تأسيس الجمعية لعقد اجتماع للمذاكرة في منهج الجمعية وانتخاب هيئاتها ولجانها .
مادة 8
يقوم الاعضاء المؤسسون بأعمال الهيئة الادارية الى حين انتخابها .
مادة 9
تتكون هيئات الجمعية من الهيئة العامة والهيئة الادارية .
مادة 10
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء الذين وفوا بالالتزامات المعروضة عليهم وفق هذا النظام .
مادة 11
تختص الهيئة العامة بالاعمال الآتية: –
اولاً – النظر في شؤون الجمعية ونشاطها والبت في الاقتراحات المقدمة اليها لهذا الغرض .
ثانياً – مناقشة اعمال الهيئة الادارية واعتماد ميزانية الجمعية .
ثالثاً – اجراء أي تعديل في هذا النظام الداخلي .
رابعاً – انتخاب الهيئة الادارية للجمعية وفق احكام هذا النظام .
خامساً – حل الجمعية حلاً اختيارياً وفق احكام القانون .
مادة 12
اولاً – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل اجتماعاً اعتيادياً ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي من قبل الهيئة الادارية او بناء على طلب خطي موقع من ( 3/1 ) اعضاء الجمعية العاملين .
ثانياً – تعين الهيئة الادارية موعد اجتماعات الهيئة العامة الاعتيادية وغير الاعتيادية وتعلن عن ذلك الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .
ثالثاً – يكتمل النصاب القانوني في الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الى بعد اسبوع ويعتبر النصاب حاصلاً ( عندئذ ) مهما كان عدد الحاضرين .
رابعاً – يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس او نائبه او اكبر الاعضاء سناً عند غيابهما .
مادة 13
تصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية النسبية للاعضاء والحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس . عدا القرارات المتعلقة بحل الجمعية اختيارياً او تعديل نظامها او عزل الهيئة الادارية او احد اعضائها، فيجب اتخاذ القرار عندئذ بموافقة ( 2/3 ) من عدد الاعضاء الحاضرين .
مادة 14
تدير الهيئة الادارية شؤون الجمعية ويمثلها امام القضاء والجهات الاخرى رئيسها او من ينوب عنه وتنفذ قرارات الهيئة العامة وتعمل على كل ما يحقق اهداف الجمعية .
مادة 15
تتألف الهيئة الادارية من ( 7 ) اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ( 3 ) سنوات بالاقتراع السري من بين اعضائها العاملين وتنتخب ( 3 ) اعضاء احتياط .
مادة 16
اذا لم يحضر عضو الهيئة الادارية ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع فللهيئة الادارية اعتباره مستقيلاً .
المحتوى2
مادة 17
تقوم الهيئة الادارية بتسيير اعمال الجمعية نحو اهدافها المبنية في هذا النظام، وهي في سبيل ذلك تقوم بالامور التالية: –
اولاً – قبول طلبات الانتساب الى الجمعية او رفضها، والبت في طلبات الاستقالة من الجمعية وهيئاتها ولجانها .
ثانياً – تأليف اللجان المتخصصة وتحديد اختصاصاتها وانهاء اعمالها .
ثالثاً – تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها الهيئة العامة .
رابعاً – النظر بالاشتراك في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية وترشيح من يمثل الجمعية فيها .
خامساً – ادارة اموال الجمعية وتنميتها وكيفية التصرف بها .
سادساً – اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وفعاليتها واعمالها الخاتمية .
سابعاً – الاشراف على الحسابات والميزانية السنوية للجمعية واعداد الميزانية التخمينية للسنة القادمة .
ثامناً – الاشراف على ادارة الهيئات التابعة للجمعية ان وجدت .
تاسعاً – النظر في جميع الامور المتعلقة بالجمعية وادارتها .
مادة 18
تنتخب الهيئة الادارية من بين اعضائها بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق، تكون اختصاصاتهم كالآتي: –
اولاً – يدير الرئيس شؤون الجمعية في الفترات ما بين اجتماعات هيئات الجمعية، ويرأس الجلسات ويمثل الجمعية امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفي معاملاتها مع الغير ويوقع مع امين الصندوق على الصكوك، وفي حالة غيابه يحل محله نائبه .
ثانياً – يقوم السكرتير بتنظيم الاجتماعات والمخابرات وتوجيه الدعوات وتبليغ الاعضاء بالحضور والاعمال الادارية كافة ثالثاً – يتولى امين الصندوق الاشراف على الدفاتر الحسابية المطلوبة ويقوم بالامور المالية للجمعية .
رابعاً – تعيين العاملين وتحديد اجورهم وقبول استقالتهم والاستغناء عنهم وامور انضباطهم .
مادة 19
تنتهي العضوية في الاحوال الآتية: –
اولاً – اذا ثبت ان البيانات قدمها عند انتسابه عن مؤهلاته وشخصيته غير صحيحة .
ثانياً – اذا فقد احد شروط العضوية .
ثالثاً – اذا قام بعمل ما يتعرض واهداف الجمعية .
رابعاً – اذا امتنع عن دفع بدلات الاشتراك في الجمعية مدة سنتين متواليتين من دون عذر مشروع، ويجوز اعادة العضوية اليه بتسديد اشتراكه خلال السنة الثالثة .
مادة 20
يصدر قرار الفصل في الاحوال المنصوص عليها في مادة ( 19 ) من هذا النظام الداخلي بثلثي اصوات اعضاء الهيئة الادارية، ولمن يقرر فصله الاعتراض لدى الهيئة العامة التي تبت فيه في اول اجتماع لها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
مادة 21
تتكون مالية الجمعية من بدلات الانتماء والاشتراكات والمنح والتبرعات والهبات التي تخصص لها من اية جهة كانت وفق القانون بعد موافقة الهيئة الادارية عليها .
مادة 22
تقوم الجمعية بمسك السجلات الآتية: –
اولاً – سجل الاعضاء .
ثانياً – سجل القرارات .
ثالثاً – سجل الحسابات .
رابعاً – سجل الاموال والأثاث .
خامساً – سجل المراسلات، الصادرة والواردة .
مادة 23
تؤول اموال الجمعية وممتلكاتها بعد تصفيتها عند حل الجمعية الى اقرب جمعية قانونية او خيرية تتبنى نفس الاهداف .
مادة 24
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمعية
استناداً الى ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ ( ص / 21 / 3507 ) في 6 / 9 / 2001 .