عنوان التشريع: نظام دفع التعويض عن الارض المستولى عليها
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-31 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام المواد السادسة والثامنة والتاسعة ن قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1985 وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
يستحق التعويض المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1985 الاشخاص المذكورون فيما يلي :
1 – صاحب الارض المستولى عليها وتوابعها من أشجار ومنشئات ثابتة ومضخات وآلات وأدوات زراعية مستعملة في الارض المستولى عليها بموجب المادتين الرابعة والسادسة من القانون .
2 – صاحب الارض المستولى بطلب منه على ما يجوز له الاحتفاظ به من الارض وتوابعها بموجب المادة السادسة منه .
3 – المغارس او التعاب فيما جاوز الحد الاعلى المقرر له قانونا بموجب المادة السادسة منه .
4 – صاحب الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية الذي لم يتصرف في الارض فعلا ولا يأخذ حق ملاكيتها وفق الفقرة الاولى من المادة التاسعة والعشرين منه.
5 – صاحب الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية الذي لم يتصرف في الارض وكان يأخذ حق ملاكيتها وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين منه .
6 – صاحب حق المنفعة في الارض وفق المادة السادسة منه .
7 – الدائن الذي حلت الهيئة العليا محل صاحب الارض في دينه بموجب المادة التاسعة منه .
مادة 2
يدفع التعويض الى مستحقيه على الوجه الآتي :
آ – صاحب الارض المملوكة : بدل مثل ارضه كاملا .
ب – صاحب الارض المفوضة بالطابو : النسبة التي عينها له قانون بيع وتصحيح صنف الارض الاميرية .
ج – صاحب الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية الذي لم يتصرف في الارض ولا يأخذ حق ملاكيتها : 5ر7 % من قيمة الارض 0
د – صاحب الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية الذي يتصرف في الارض فعلا وكان يأخذ حق ملاكيتها : التعويض المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة .
ه – صاحب الارض الممنوحة باللزمة : النسبة التي عينها له قانون بيع وتصحيح صنف الارض الاميرية .
و – صاحب حق المنفعة : ثلث البدل المتحقق لصاحب الارض الا اذا وجد نص قانوني آخر او اتفاق او عرف فيعمل به .
ز – المغارس او التعاب في الارض المذكورة في الفقرات آ ، ب ، ه من هذه المادة حصته من البدل المتحقق لصاحب الارض وفق المادة السادسة من القانون .
مادة 3
يقسم التعويض عن الارض المستولى عليها الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة بين ورثة صاحب لأرض حسب الاحكام الشرعية اذا توفي بعد صدور قرار الاستيلاء الاول وقبل صدور قانون الاحوال الشخصية واذا وقعت الوفاة بعد تنفيذ قانون لإصلاح الزراعي وقبل تاريخ صدور قرار لاستيلاء الاول يقسم بدل مثل الارض وقيمة الأشجار المغروسة بعد نشر قانون التصرف بالاموال غير المنقولة المؤرخ 5 جمادي الاولى 1331 ه وفق احكام الانتقال من القانون المدني وتقسم قيمة التوابع الاخرى وقيمة الأشجار المغروسة قبل نشر قانون التصرف والتعويض عن الارض المملوكة وتوابعها وفق الاحكام الشرعية ويقسم التعويض وفق قانون الاحوال الشخصية اذا وقعت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور .
مادة 4
آ – على من يدعي بحق عيني في الارض الخاضعة للاستيلاء وتوابعها كالرهن او حق الامتياز وغيره مراجعة مديرية الاستيلاء والتقدير العامة او مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء خلال ثلاثين يوما من تنفيذ هذا النظام لتثبيت ادعائه قبل الاشخاص الذين نشر إعلان خضوعهم للاستيلاء في الجريدة الرسمية قبل العمل بهذا النظام .
ب – يملأ الدائن استمارة بنسختين لكل حق يدعيه يعين شكلها بتعليمات يصدرها العضو المفوض مرفقا بها الوثائق التي تؤيد ادعاءه ويسلمها الى الدائرة المذكورة وفق الفقرة ( آ ) من هذه المادة فاذا سلمت الاستمارة الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء وجب على هذه المديرية إرسالها الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة .
ج – ترسل مديرية الاستيلاء والتقدير العامة الى لجنة الاستيلاء نسخة من الاستمارة التي تنظم وفق الفقرة ( ب ) مع الوثائق وتبت اللجنة في الطلب الا اذا كانت قد أصدرت قرارها في الحق العيني المذكور فترسل الأوراق عندئذ الى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي .
مادة 5
آ – على من يدعي في الارض الخاضعة للاستيلاء بحق مما ذكر في لفقرة ( آ ) من المادة الرابعة مراجعة مديرية الاستيلاء والتقدير العامة او مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان خضوع المدين للاستيلاء على ارضه في الجريدة الرسمية بعد العمل بهذا النظام .
ب – على المدعي والدوائر المبينة في المادة الرابعة اتباع احكام الفقرة ( ب ) وما يليها من المادة المذكورة كل فيما يخصه .
مادة 6
آ – كل من ادعى بحق مما ذكر في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام ولم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيهما تبرأ ذمة الحكومة قبله في حدود ما تم دفعه من التعويض بموجب المادتين السادسة والتاسعة من القانون .
ب – يعفى المصرف الزراعي من اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام .
مادة 7
يدفع التعويض الى صاحب الارض بعد استقطاع قيمة الحقوق العينية للدائنين عليها ويؤدي اليه في مدة عشرين عاما نبدأ من تاريخ صدور قرار الاستيلاء ويجري الدفع بسندات شخصية على الهيئة العليا تصدر بتوقيع العضو المفوض يدفع مبلغها بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي .
مادة 8
آ – للهيئة العليا ان تقرر دفع قيمة الحقوق العينية في الارض المستولى عليها او توابعها المستحقة الأداء الى صاحبها نقدا او تستبدل بذلك كله او بعضه سندات بأقساط سنوية متساوية في مدى عشرين عاما تبدأ من تاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول .
ب – لصاحب الحق العيني ان يتنازل عن استيفاء حقه من مقدار التعويض قبل استلامه السندات وتنظم سندات قيمة هذا الحق باسم صاحب الارض .
مادة 9
آ – يكون المبلغ التعويض المدفوع بسندات على الهيئة العليا فائدة سنوية سعرها % من تاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول وتسقط عن القسط المدفوع .
ب – يكون لقيمة الحق العيني الموثق بسندات على الهيئة العليا فائدة سنوية سعرها 3 % تبدأ من تاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول ومن تاريخ استحقاق الدين اذا وقع بعد صدوره .
ج – يكون لقيمة الحق العيني الفائدة المتفق عليه بين الدائن والمدين للمدة الواقعة بين تاريخ قرار الاستيلاء الاول ومبدأ استحقاق الفائدة وتحسب بنفس السعر المتفق عليه للمدة ما بين مبدأ استحقاق الفائدة وتاريخ استحقاق الدين عند وقوع الاستحقاق بعد الاستيلاء .
د – يكون سعر الفائدة طبقا لأحكام القانون المدني من تاريخ استحقاقها قانونا حتى تاريخ الاستيلاء الاول في حالة عدم وجود اتفاق على سعرها .
ه – تضاف الفوائد المستحقة قبل صدور قرار الاستيلاء الاول الى اصل الدين وتنزل من مبلغ التعويض وتتحمل الحكومة الفوائد المحققة ما بين تاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول وتاريخ استحقاق الدين وتضم الى اصل الدين .
مادة 10
تقوم مديرية الاستيلاء والتقدير العامة بحساب انصبة ذوي العلاقة من مبلغ التعويض بعد اكتساب قرارات الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية وترسل قائمة بذلك الى مديرية المالية والتعويض العامة وتقوم هذه المديرية بتنظيم السندات لهم .
مادة 11
آ – تصدر سندات قيمة كل منها مائة دينار بالألف دينار الاولى من مبلغ التعويض او الدين قابلة للتداول وسندات غير قابلة للتداول بالمبلغ الباقي على نوعين نوع من فئة الف دينار ونوع من فئة مائة دينار .
ب – السندات القابلة للتداول يجوز لصاحبها بيعها وهبتها والوصية بها ورهنها والتصرف بها بجميع انواع التصرفات الاخرى ويعتبر باطلا كل تصرف الى شخص غير عراقي .
ج – تدفع اجزاء المائة دينار نقدا عند تسليم السندات الى مستحقيها .
مادة 12
تسلم مديرية المالية والتعويض العامة السندات الى مستحق التعويض او الدائن او من يقوم مقامه قانونا بعد توقيع المستلم على استمارة يعين شكلها بتعليمات من العضو المفوض .
مادة 13
تدفع أقساط السندات وفوائدها من قبل البنك المركزي العراقي او فروعه او وكلائه في الالوية خصما على الحساب الخاص للهيئة العليا في البنك المذكور الى صاحب السند شخصيا او من يقوم مقامه قانونا بعد ابراز السند 0
مادة 14
للهيئة العليا ان تحول السندات غير القابلة للتداول الى سندات قابلة له ببيان ينشر في الجريدة الرسمية يعين فيه موعد مراجعة اصحاب السندات مديرية المالية والتعويض العامة لاستبدال سندات قابلة للتداول بسنداتهم .
مادة 15
يصدر العضو المفوض تعليمات يعين فيها شكل السند وكيفية تنظيمه وتسليمه الى صاحبه وانتقاله الى الغير وتسليم مبلغه وفوائده الى مستحقه وله او يصدر اية تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 16
تبلغ مديرية المالية والتعويض العامة اصحاب السندات ومن تقرر دفع التعويض لهم نقدا لمراجعتها لاستلام السندات او المبالغ وتبدأ مدة مرور الزمان المعينة في قانون اصول المحاسبات العامة من تاريخ التبليغ .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 18
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1379 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر أيار سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشوال
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداني
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 360 في 14 – 6 – 1960