التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى نص مادة ( 5 ) من النظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي رقم ( 5 ) لسنة 2001 ويكون البند ( عاشراً ) له .
عاشراً – قسم التنسيق مع الجامعات: –
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات بعمل القسم ويمارس المهام الآتية: –
أ – تنظيم معايشة التدريسيين في الجامعات وهيئة التعليم التقني في تشكيلات الوزارة كافة .
ب – متابعة تنفيذ العقود التدريسيين والاستشاريين للاغراض الاستشارية والبحثية ومتابعة تنفيذ المهام الاخرى ذات العلاقة بأنواعها المختلفة مع الشركات العامة ودوائر الوزارة والمراكز البحثية التابعة لها .
جـ – اعداد مشروع الخطة السنوية لتدريب منتسبي الهيئة ومراكزها البحثية التابعة لها .
د – التهيئة والتحضير للمؤتمر نصف السنوي مع التدريسيين في الجامعات وهيئة التعليم التقني المتعاقدين مع الوزارة وتقديم موقف بالاعمال الابداعية المتميزة لهم ورفعها الى الوزارة تمهيداً الى ديوان الوزارة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن