عنوان التشريع: تأسيس جمعية الرفاح التعاونية الخدمية في محافظة الموصل
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل في القانون رقم ( 27 ) لسنة 1994 .
وبناءاً على الطلب المقدم من قبل سالم جاسم محمد حامد واحمد حاج شريف ونزار عبد الله حاجي وزملائهم لتأسيس جمعية خدمية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية باسم ( جمعية الرماح التعاونية الخدمية ) في مدينة الموصل محافظة نينوى وبموجب الجلسة العشرين في 29 / 10 / 2001 واعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظو نينوى