تعليمات وفق نظام مخصصات السفر والايفا د عدد (112) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات وفق نظام مخصصات السفر والايفا د عدد (112) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وفق نظام مخصصات السفر والايفا د عدد (112) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب احكام مادة 6 من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية :

1 – تضاف البلدان التالية، الى المجموعة الثانية في جدول مجموعات الاماكن الملحق بالنظام :
أ – انغولا الشعبية.
ب – ناميبيا.
جـ – جزر الكنارى.
د – أرتيريا.
2 – تحذف (أسبانيا) من (المجموعة الثالثة)، وتدرج ضمن (المجموعة الثانية)، من الجدول المذكور.
3 – (جزر القمر) مذكورة ضمن (المجموعة الثانية) تحت أسم (جزر كومورو).
4 – تضاف (جيبوتي)، الى (المجموعة الثالثة) في الجدول المذكور.
5 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية