قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر الموقع عليه في بغداد في 15/2/1978 رقم (138) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر الموقع عليه في بغداد في 15/2/1978 رقم (138) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر الموقع عليه في بغداد في 15/2/1978 رقم (138) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-28 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون أتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر الموقع عليه في بغداد بتاريخ 15 – 2 – 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة قطر في عقد أتفاق لتسيير خدمات النقل الجوي بينهما وفيما وراء أقليميهما، فقد جرى في بغداد بتاريخ 15 – 2 – 1978 التوقيع على أتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.