تعليمات المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970

عنوان التشريع: تعليمات المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، والفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (854) في 26 – 6 – 1978.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يعدل تسلسل مادة 36 من تعليمات المجلس الزراعي رقم (3) لسنة 1970 المعدلة، ويصبح مادة 37، ويحل ما يلي محل مادة 36 :
مادة 36 :
اولا – تطبق الاجراءات الواردة في المادتين 34 و35، على الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة وعلى الاراضي الزراعية الموقوفة وقفا صحيحا، أعتبارا من بداية الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (854) في 26 – 6 – 1978.
ثانيا – في حالة ثبوت ترك زراعة الارض المملوكة ملكا صرفا، أو الموقوفة وقفا صحيحا دون عذر مشروع موسمين زراعيين متتاليين، بعد التاريخ المحدد في البند (اولا) من هذه المادة، فعلى اللجنة أن تثبت في محضر الكشف والقرار أوصاف المنشآت الثابتة، أو المغروسات (التي لا تتوفر فيها صفة البستان) الكائنة في الارض المتروكة زراعتها، مع تقدير قيمتها قائمة، وفقا للمقاييس الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (1) لسنة 1970 المعدل بالبيان رقم (13) لسنة 1975.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك