بشأن الشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن

عنوان التشريع: بشأن الشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرتين (4 – 5) من مادة 5، ومادة 7 من قانون المجلس الزراعي الاعلى المرقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاءها، لاغراض هذه التعليمات :
1 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
2 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – الدائرة المختصة – الدائرة التابعة للوزارة المسؤولة بحسب الاختصاص عن تطبيق أحكام هذه التعليمات.
4 – المفقس – المكان المتخذ لمزاولة تفقيس البيض الملقح لانتاج الافراخ.
5 – تربية الدواجن – تأسيس حقول الدجاج والرومي والبط والاوز لانتاج البيض واللحم والافراخ، أو تربية الحمام لانتاج اللحم، أو تربية الدواجن للاغراض التجارية.
6 – الحقل – المكان المتخذ لمزاولة تربية الدواجن لاكثر من (1000) ألف طير داجن.
7 – المختص بتربية الدواجن – الشخص الزراعي الفني، أو البيطري.
8 – مالك الحقل أو المفقس – الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في تربية الدواجن.
9 – الاجازة – الرخصة التي يمنحها الوزير، أو من يخوله لمالك المفقس أو الحقل، لغرض تأسيس مفقس، أو مزاولة تربية الدواجن.

مادة 2
1 – لا يجوز تأسيس مفقس أو حقل، الا بأجازة تصدر، بناء على توصية من الدائرة المختصة، وبعد تقديم طالب الاجازة خرائط المفقس أو الحقل المزمع أنشاؤه.
2 – تعين الوزارة شكل نموذج الاجازة ولا تخضع لاي رسم، عدا رسم الطابع.
3 – لا يجوز لمالك الحقل أو المفقس مزاولة عمله، الا تحت أشراف المختص بتربية الدواجن (الا اذا كان المالك ذا اختصاص بالزراعة أو البيطرة).

مادة 3
يشترط في تأسيس المفاقس وادارتها، توفير الشروط التالية :
أ – ان تكون مواقع المفاقس بعيدة عن الطرق العامة، بمسافة مئة متر، لتجنب تأثير الاهتزازات التي تحدثها وسائط النقل على مكائن التفقيس.
ب – ان تكون بعيدة عن حقول الدواجن، بمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد.
جـ – ان تكون جدران المفقس عازلة، وتتوفر فيها الشروط اللازمة لاشتغال وتشغيل المكائن على الوجه الاكمل.
د – ان يحتوي المفقس، على الغرف الآتية :
1 – غرفة لخزن البيض وحفظه، تتوفر فيها الدرجات الحرارية والرطوبة المناسبة.
2 – غرفة تبخير البيض.
3 – غرفة لخزن العربات والادراج الخاصة بالمكائن.
4 – غرفة لغسل الادراج الخاصة بالاحواض والمفقسات والعربات وتعقيمها.
5 – غرفة خاصة لعلب الافراخ.
هـ – ان تتوفر في المفقس محرقة للتخلص من فضلات التفقيس.
و – ان لا تقل طاقة المفقس الانتاجية عن (10000) عشرة آلاف بيضة لكل وجبة وبمدة واحد وعشرون يوما، ويفضل ان تكون من جزئين منفصلين (الحاضنة والمفرخة).
ز – ان يكون عمل مكائن التفقيس على الطريقة الحديثة ذاتية الحركة مجهزة بأجهزة لتسجيل الحرارة ليلا ونهارا، بحيث تكون درجة الحرارة والرطوبة مناسبتين.
حـ – وجود مراوح في (المفرخة والحاضنة)، لغرض تجديد الهواء فيها على الوجه المطلوب.
ط – يجب توفير المسلتزمات التالية، لتشغيل مكائن التفقيس :
1 – التأكد من توفر المياه الخالية من الاملاح، وبدرجة حرارة (15 م).
2 – تجهيز المفقس بمولدة كهربائية للاحتياط لتلافي الاضرار التي تحدث من جراء أنقطاع التيار الكهربائي.

مادة 4
1 – يشترط في الحقول التي تقام بعد نفاذ هذه التعليمات، توفر الشروط الفنية والصحية التالية :
أ – ان يكون الحقل بعيدا عن الاحياء السكنية، بمسافة لا تقل عن ثلاث كيلو مترات.
ب – ان لا تقل المسافة بين حقل وآخر عن مئة متر، وان لا تقل بين حضيرة وأخرى داخل الحقل عن عشرين متراً.
جـ – ان يكون بناء الحضائر من مواد البناء المتوفرة محليا، وان تكون الارضية كونكريتية، والجدران والسقوف ملساء يسهل غسلها وتنظيفها، ويمنع أستعمال الطين لوحده كمادة للبناء.
د – ضمان التهوية الجيدة للحضائر بأحداث شبابيك ونصب المفرغات الهوائية بعدد يتناسب مع حجم كل حضيرة.
هـ – ضمان الدرجات الحرارية المناسبة في حضائر الدواجن، وذلك بنصب الاجهزة اللازمة صيفا وشتاءا.
و – عدم الجمع بين تربية دجاج البيض، ودجاج اللحم في حضيرة واحدة أو حقل واحد، وعدم تربية الدجاج بأعمار مختلفة، في حقل واحد.
ز – عدم وضع اكثر من (5) دجاجات بيضة، أو اكثر من (15) فروجة لحم في المتر المربع الواحد في الحضيرة، وتتبع تعليمات الشركات المنتجة للاقفاص، وتعليمات الجهات العراقية التي اجرت الدراسات والبحوث عليها.
حـ – ان يكون ماء الشرب معقما ونقيا.
ط – ان يكون علف الدواجن أصوليا وحاويا على كافة العناصر الغذائية الضرورية، وفقا للمواصفات التي تعينها الدوائر في الوزارة.
ى – ان يشتمل كل حقل على محرقة لحرق النفايات والدواجن الهالكة، ويمنع منعا باتا أخراجها ورميها خارج الحقل.
ك – ان يكون لكل حقل مخزن نظيف للعلف والمواد الاخرى.

المحتوى 1
2 – تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، على الحقول المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات، باستثناء الفقرات (أ، ب، ج، و) مع مراعاة ما يلي :
أ – اذا كان بناء حضائر الحقل من الطين، فيستوجب تبييضها من الداخل وزيادة عدد الشبابيك ومفرغات الهواء والمبردات، حسب حاجة كل حضيرة.
ب – تسري احكام الفقرة (1)، على التوسعات التي تجرى على الحقول المقامة قبل نفاذ هذه التعليمات.
3 – أ – للوزارة ودوائرها الفنية المختصة، حق الاشراف الفني والصحي على جميع المفاقس والحقول وتفتيشها في أي وقت، وعلى المختص بتربية الدواجن الالتزام بتوجيهاتها.
ب – للوزارة حق سحب الاجازة الممنوحة للمفاقس والحقول الواقعة ضمن المناطق السكنية، بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة، اذا تبين ان وجودها في تلك المناطق يؤثر على صحة المواطنين.

مادة 5
أ – على المختص في تربية الدواجن، الالتزام بما يلي :
1 – اعطاء المعلومات والبيانات الصحيحة عن المفقس أو الحقل والدواجن التي ينتجها، بناء على طلب الدائرة المختصة.
2 – وضع برنامج تلقيح وقائي ضد مرض النيوكاسل وجدري الدجاج وبرامج التلقيح الوقائية الاخرى، وأخبار السلطة البيطرية أو الدوائر المختصة فورا عند ظهور أي أصابة أو وباء في حقله.
3 – مسك سجلات أو أستمارات منظمة تتضمن عدد الدواجن في كل قطيع، صنفها ومصدرها واللقاحات والادوية المعالجة بها وتاريخ ذلك، وأنواع الاعلاف المستعملة ومصدرها ونتائج التربية.
4 – مسك سجلات بأعداد البيض ونوعيته ونسبة التفقيس، موضحا فيها حيوية الافراخ المنتجة لكل وجبة.
5 – فحص الافراخ من قبل المختص بتربية الدواجن، بحيث تكون خالية من الامراض والعاهات.
ب – على مالك الحقل أو المفقس، أخبار الدائرة المختصة خلال عشرة أيام، عند بيعه المفقس أو الحقل أو تنازله عنه أو تغيير طريقة أستغلاله أو توقفه عن العمل، مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.
جـ – على مالك المفقس أو الحقل والمختص بتربية الدواجن، تنفيذ البيانات التي تصدرها الدائرة المختصة.

مادة 6
لا يجوز تجهيز بيض التفقيس أو الافراخ أو المعدات أو الاجهزة الخاصة بالمفاقس والحقول من قبل الدائرة المختصة، الا بعد تقديم تعهد خطي من المختص بتربية الدواجن ولكل وجبة، ويتحمل المختص بتربية الدواجن مسؤولية عدم دقة المعلومات.

مادة 7
لا تمنح أجازة أستيراد الدواجن أو منتجاتها أو المواد الاولية المتعلقة بها، الى مالك المفقس أو الحقل من قبل الجهات المختصة، الا بعد موافقة الوزير، أو من يخوله.

مادة 8
1 – على الدائرة المختصة مراقبة المفاقس والحقول، للتثبيت من تنفيذ أحكام هذه التعليمات والبيانات الصادرة من قبلها.
2 – للوزير، بناء على توصية الدائرة المختصة، سحب الاجازة بصورة مؤقتة، أو الغاءها في احدى الاحوال التالية :
أ – الاخلال بأحكام هذه التعليمات، أو البيانات الصادرة بموجبها.
ب – عدم المباشرة بالعمل خلال ستة أشهر، من تاريخ صدور الاجازة بدون عذر مقبول.

مادة 9
1 – تسري احكام هذه التعليمات، على كافة المفاقس والحقول المقامة حاليا، والتي تقام بعد نفاذها، وتستثنى من ذلك المفاقس والحقول العائدة للدولة والمؤسسات العلمية.
2 – للدائرة المختصة، أصدار البيانات في كل ما يقتضي لتنفيذ هذه التعليمات.

مادة 10
تلغى التعليمات رقم (120) لسنة 1975.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك