رقم 460 الغاء ناحية مركز تلعفر

عنوان التشريع: رقم 460 الغاء ناحية مركز تلعفر
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 460
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-23 00:00:00

استنادا على احكام الفقرة الاولى من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :
الغاء ناحية (مركز تلعفر)، والحاق كافة المقاطعات التابعة لها ( بمركز قضاء تلعفر).
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان لسنة 1398 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك