رقم 1120 سريان القرار رقم 375 لسنة 1977 على المواطنين العرب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية

      التعليقات على رقم 1120 سريان القرار رقم 375 لسنة 1977 على المواطنين العرب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1120 سريان القرار رقم 375 لسنة 1977 على المواطنين العرب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1120
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (375) في 28 – 3 – 1977، على جميع المواطنين العرب الذين أكتسبوا الجنسية العراقية منذ ثورة السابع عشر من تموز 1968.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تصرف فروق الرواتب أو الاجور أو المخصصات، للفترة السابقة على تاريخ نفاذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة