عنوان التشريع: رقم 1120 سريان القرار رقم 375 لسنة 1977 على المواطنين العرب الذين اكتسبوا الجنسية العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1120
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (375) في 28 – 3 – 1977، على جميع المواطنين العرب الذين أكتسبوا الجنسية العراقية منذ ثورة السابع عشر من تموز 1968.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تصرف فروق الرواتب أو الاجور أو المخصصات، للفترة السابقة على تاريخ نفاذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة