بيان رقم 1118 تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية

      التعليقات على بيان رقم 1118 تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 1118 تخويل وزير الصناعة والمعادن صلاحية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1118
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تخويل وزير الصناعة والمعادن، أو من يخوله، صلاحية استخدام الفنيين والاختصاصيين من العناصر النادرة التي كانت تعمل لدى الشركات المقاولة التي قامت بتنفيذ المشاريع، ومنحهم الرواتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها لدى تلك الشركات، على ان يراعى في ذلك ما يأتي :
أ – الضوابط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) في 28 – 3 – 1977، بشأن تنظيم رواتب العاملين في القطاع الخاص.
ب – ممارسة الصلاحية المذكورة بأضيق حدودها، وبما لا يؤدي الى تفاوت كبير في الرواتب، أو الاجور للعاملين في المشروع الواحد.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة