عنوان التشريع: نظام جباية حصة الاصلاح الزراعي
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-08 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 172 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تكون للألفاظ الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاءها :
أ – حصة الاصلاح الزراعي : النسب المعينة لصاحب الارض وصاحب المضخة من المحاصيل الحقلية والخضروات والجت في الاراضي المستولى عليها والاميرية التي تحت ادارة الاصلاح الراعي بموجب قانون الاصلاح الزراعي قانون ذيله رقم 172 لسنة 1059 وبيانات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي .
ب – المكلف : من استأجر أرضا للزراعة من ادارة الاصلاح الزراعي او زرعها فضولا .
ج – الزارع فضولا : كل شخص زرع أرضا تحت ادارة الاصلاح الزراعي دون اذن من الحكومة .
د – المساحة المتعاقد عليها : المساحة المنصوص عليها في عقد الإيجار سواء زرعها المستأجر ام لم يزرعها مع مراعاة المادة الثالثة من قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 172 لسنة 1959 .
ه – السنة الزراعية : المدة التي تشمل موسمي الزراعة الشتوي والصيفي .
و – الموسم الزراعي : المدة التي جرى العرف الزراعي بزراعة نوع او انواع من الحاصلات الشتوية او الصيفية خلالها .
وتبدأ الزراعة في الموسم الشتوي عادة من تشرين الاول وفي الموسم الصيفي من مايس وتعتبر الاعمال التمهيدية للزراعة جزءا من الموسم نفسه .
ز – الحاصلات الرئيسية هي الآتية : –
1 – الحنطة والشعير ويلحق بهما القطن والماش والسمسم والذرة وغيرها من الحبوب .
2 – الشاب بأنواعه .
3 – التبغ والتنباك .
4 – الخضروات ويلحق بها الجت .
مادة 2
أ – ترسل دائرة الاصلاح الزراعي في اللواء الى مدراء المال خمس نسخ من قوائم المكلفين وفق نموذج يعين بتعليمات خاصة يتضمن ما يأتي : –
1 – اسم اللواء والقضاء والناحية .
2 – اسم المكلف وعنوانه .
3 – المساحة المتعاقد عليها او المزروعة فضولا ورقم القطعة او رقم التسلسل ورقم المقاطعة التي تقع فيها ان وجدت .
4 – السنة الزراعية او الموسم الزراعي المكلف بالدفع عنه .
5 – الحاصل الرئيسي للأرض ( ديما او سيحا او بالواسطة ) .
6 – طريقة الإرواء في الارض ( ديما او سيحا او بالواسطة ) .
7 – النسب التي يستحقها الاصلاح الزراعي من الحاصل ومجموعها .
ب – ترسل القوائم في مدة اقصاها نهاية شهر مارت من كل سنة وتعتبر هي الاصل في التحقق وتكون ادارة الاصلاح الزراعي المرجع للاعتراض عليها وعلى هذه الادارة اخبار مدير المال المختص بما يطرأ من تغيير في المعلومات الواردة فيها .
مادة 3
تعتبر حصة الاصلاح الزراعي متحققة في السنة المالية التي ينضج فيها الحاصل .
مادة 4
على مدير المال عند استلامه القوائم القيام بما يلي : –
1 – تحويل حصة الاصلاح الزراعي من الحاصلات الى النقد بموجب احكام قانون ضريبة الارض .
2 – تعيين مقدار ضريبة الارض حسب النسب المنصوص عليها في قانون ضريبة الارض واستقطاعها من الحصة النقدية المشار اليها في الفقرة الاولى وقيد المبلغ الباقي حصة صافية للإصلاح الزراعي في القوائم نفسها والسجلات .
3 – ارسال نسخة من القوائم الى كل من مدير الاصلاح الزراعي ومدير الناحية ومدير واردات اللواء ومدير الواردات العام .
مادة 5
أ – يعتبر ما يستوفى اولا من المكلف تسديدا لضريبة الارض ويكون الباقي عن حصة الاصلاح الزراعي الصافية .
ب – تقوم مديرية المحاسبات العامة بخصم 10 % من اصل المبلغ المجبى عن صافي حصة الاصلاح الزراعي لقاء نفقات الجباية وتدفع الحصة النهائية الى وزارة الاصلاح الزراعي بدفعات تنسبها المديرية .
ج – تجبى الضريبة الإضافية من الزارع فضولا بالإضافة الى حصة الاصلاح الزراعي .
مادة 6
لوزيري المالية والإصلاح الزراعي اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام كل فيما يخص وزارته .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزيري المالية والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة سنة 1379 المصادف لليوم الثامن من شهر أيار سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزيرة البلديات
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 348 في 16 – 5 – 1960