تعديل التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1978 (اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت)

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1978 (اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1978 (اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين 23 و79 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل اصدرنا التلعيمات التالية :

مادة 1
يصحح رقم التعليمات الكمركية رقم 21 لسنة 1978 المنشورة في العدد 2634 من الوقائع العراقية الصادر في 23 – 1 – 1978 ليقرأ (1) لسنة 1978.

مادة 2
يزاد المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من ثالثا (احكام متفرقة) من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1978 من – /100 (مائة دينار عراقي) الى – /150 (مائة وخمسون دينار عراقيا).

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام