عنوان التشريع: تعليمات منح وتحديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لقرار مجلس تنظيم التجارة رقم 198 في 12 – 2 – 1978 وبناء على ما ورد بالفقرة الاولى من القرار المذكور قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 – على كافة ذوي المهن المحددة بالجدول رقم (1) المرفق مع التعليمات وما يتم اضافته الى الجدول بموجب قرارات لاحقة لهذه التعليمات ان يحصلوا مسبقا على اجازة ممارسة المهنة.
2 – تؤلف لجنة مركزية في ديوان المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني وتخول الصلاحيات التالية :
أ – تحديد نموذج الاجازة والاستمارات والمستمسكات الواجب تقديمها.
ب – اجراء الكشف على محل طالب الاجازة.
جـ – اصدار القرارات الخاصة بمنح الاجازة وتجديدها.
3 – يقدم طلب تحريري لمنح اجازة الممارسة الى سكرتارية اللجنة المركزية مرفقا به الاستمارات والمستمسكات التي تحددها اللجنة المذكورة.
4 – يخضع للاختبار طالب الاجازة على ان يسدد ثلاثة دنانير الى صندوق المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني ويستثنى من شرط الاختبار كل من :
أ – المهندسون من حملة الشهادات أو الدبلوم العالي كل في مجال اختصاصه بعد التأكد من الوثائق والمستندات المطلوبة.
ب – خريجو ثانويات الصناعة أو ما يعادلها على ان تكون لديهم ممارسة في مجال اختصاصهم لمدة لا تقل عن السنتين مؤيدة بالوثائق اللازمة.
5 – تشكل لجان اختبار خاصة بالمهن المشمولة بالتعليمات في معامل وورش التصليح التابعة للمنشآت العامة والشركات والمراكز المحددة بالجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات تتألف من رئيس فني ويفضل ان يكون مهندسا وعضوين فنيين مختصين في مهنة الشخص المراد اختباره ويجوز اضافة معامل أو ورش تصليح أو مراكز غير التي حددت بالجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات عند الاقتضاء.
6 – تقوم لجان الاختبار باختبار الاشخاص الذين ترسلهم اللجنة المركزية وتعتمد في ذلك الضوابط والمؤهلات المحددة بالفقرة ثالثا من قرار مجلس تنظيم التجارة رقم 198 في 12 – 2 – 1978 وترفع توصياتها ونتيجة الاختبار الى اللجنة آنفة الذكر خلال مدة لا تزيد على اسبوعين.
7 – تقوم المنشآت العامة والشركات والمراكز المحددة بالجدول رقم (2) المرفق بالتعليمات بأعداد قوائم شهرية تتضمن عدد الاشخاص الذين تم اختيارهم وترسلها الى المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني وتسدد المؤسسة آنفة الذكر للمنشآت العامة والشركات والمراكز مبلغ ثلاثة دنانير عن كل شخص تم اختياره يوزع على اعضاء لجان الاختبار بمعدل دينار واحد لكل عضو.
8 – يحق لمن فشل في الاختبار بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ فشله ان يقدم طلبا لاعادة اختباره.
9 – تقوم اللجنة المركزية باجراء الكشف على محل طالب الاجازة الذي اجتاز الاختبار أو غير المشمول بالاختبار للتثبت من صلاحية محله بخصوص مدى توفر المستلزمات والعدد والآلات والاجهزة المبينة بالفقرة الرابعة من قرار مجلس تنظيم التجارة رقم 198 في 12 – 2 – 1978.
10 – يدفع طالب الاجازة اجور كشف مقدارها عشرة دنانير يسددها مسبقا وقبل الكشف على محله الى صندوق المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني وتوزع المؤسسة المذكورة اجور الكشف على اعضاء اللجنة المركزية وفق النسب التالية :
أ – تسعة دنانير تقسم بالتساوي على اعضاء اللجنة المركزية والخبير الاختصاصي الذي تستدعيه اللجنة المذكورة للمشاركة في اجراء الكشف على محل طالب الاجازة.
ب – دينار واحد لسائق السيارة الذي يقوم بنقل اعضاء اللجنة المركزية عن كل محل يتم اجراء الكشف عليه.
11 – يدفع الشخص المؤهل أو غير المشمول بالاختبار الذي يتضح صلاحية محله لمزاولة المهنة رسم اجازة الممارسة مقداره عشرون دينارا الى صندوق المؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني ويعتبر المبلغ المذكور واردا للمؤسسة المذكورة.
12 – تتضمن اجازة ممارسة المهنة تحديد تاريخ نفاذها وتاريخ انتهاء مدتها على ان لا يقل عن سنة كاملة وتوقع من قبل رئيس المؤسسة أو من يخوله.
13 – تمنح اجازة ممارسة المهنة بعد ابراز صاحبها وصلا يؤيد تسديده رسوم الاجازة.
14 – يسدد صاحب الاجازة الذي تثبت صلاحية محله لتجديد اجازة مزاولة المهنة مبلغا مقداره عشرة دنانير ويعتبر واردا للمؤسسة العمالية للعمل والتدريب المهني وتمدد اجازته لمدة سنة اخرى اذا تأيد للجنة المركزية بنتيجة الكشف على محله أهليته لمزاولة المهنة.
15 – لا تمنح اجازة ممارسة المهنة لمنتسبي القطاع الاشتراكي من الفنيين والعمال الا بعد استحصال موافقة دوائرهم ويجوز لهم العمل في محلات التصليح العائدة للجمعيات التعاونية وتتخذ الاجراءات اللازمة لغلق تلك المحلات بالطرق الاصولية.
16 – تسحب الاجازة أو يمنع تجديدها بقرار من اللجنة المركزية يخضع لمصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله في حالة تكرار المخالفات رغم الانذار وعدم التزام الممارس بضوابط المهنة التالية :
1 – عدم الدقة أو الاهمال في العمل.
2 – عدم توفر العدد والآلات والاجهزة الخاصة بمستلزمات التصليح.
3 – في حالة ثبوت غشه واستعماله مواد قديمة بدون علم صاحب الجهاز أو السيارة.
4 – اعداد قوائم غير حقيقية بالمواد التي جرى تصليحها أو ابدالها بأخرى.
5 – عدم مسك صاحب الاجازة الاستمارات والسجلات والقوائم المقررة رسميا من قبل الجهاز المركزي للاسعار الخاصة بعمليات التصليح.
6 – عدم وضع اجازة الممارسة والقائمة الخاصة بأجور التصليح القررة رسميا من قبل الجهاز المركزي للاسعار في مكان بارز في محله.
17 – تمارس لجان الاختبار واللجنة المركزية اعمالها خارج اوقات الدوام الرسمي.
18 – تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية.
19 – تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المحتوى 1
جدول رقم (1)
المهن
1 – تصليح الاجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية على أساس نوع الاجهزة :
أ – تصليح التلفزيونات
ب – تصليح الراديو والمسجلات ومكبرات الصوت.
جـ – تصليح اجهزة التبريد والتكييف.
د – تصليح الغسالات.
هـ – تصليح مكائن الخياطة.
و – تصليح الاجهزة الكهربائية التالية (مروحة. مكنسة. مدفأة. مكوي) والاجهزة المنزلية المماثلة).
ز – تصليح واقامة التأسيسات الكهربائية).
ح – تصليح ولف المحركات الكهربائية.
ط – تصليح الاجهزة الغازية والنفطية.
2 – تصليح السيارات على اساس اجزاء السيارة.
أ – ميكانيك السيارات.
ب – كهربائية السيارات
جـ – سمكرة السيارات
د – حدادة السيارات.
هـ – صيانة ابدان السيارات.
و – تصليح الميزانية وتنظيم موازنة عجلات السيارات.
ز – تصليح وتنظيم مضخات وقود الديزل.
ح – تصليح الاطارات وتبديل الدهون.
ط – خدمات سحب ونقل المياه القذرة.
جدول رقم (2)
المهنة مركز الاختبار
1 – تصليح الاجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية على – الشركة العامة للصناعات الالكترونية
اساس نوع الاجهزة. – الشركة العراقية التجارية
أ – تصليح التلفزيونات – مركز التدريب المهني في الوزيرية
ب – تصليح الراديوات والمسجلات ومكبرات الصوت
جـ – تصليح اجهزة التبريد والتكييف. – الشركة العراقية التجارية
– شركة الصناعات الخفيفة
– مركز التدريب المهني في الوزيرية
د – تصليح الغسالات – الشركة العراقية التجارية
هـ – تصليح مكائن الخياطة – الشركة العامة للخياطة
– الشركة العراقية التجارية
و – تصليح الاجهزة الكهربائية التالية : – الشركة العراقية التجارية
(مروحة، مكنسة، مدفأة، مكوي والاجهزة المنزلية المماثلة)
ز – تصليح ولف المحركات الكهربائية. – الشركة العامة للصناعات الكهربائية
– مركز التدريب المهني في الوزيرية
ح – تصليح الاجهزة الغازية والنفطية – الشركة العراقية التجارية
– شركة الصناعات الخفيفة
2 – تصليح السيارات ويشمل : – الشركة العامة للسيارات
ميكانيك السيارات وكهربائية السيارات وسمكرة – المنشأة العامة لنقل الركاب
السيارات وحدادة السيارات وصيانة ابدان – مركز التدريب المهني في الوزيرية
السيارات وتصليح الميزانية وتنظيم موازنة
العجلات وتنظيم مضخات وقود الديزل ( كوزلات السيارات)
وتصليح الاطارات وتبديل الدهون.