عنوان التشريع: تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد والمنشآت التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 2 والثالثة من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
القانون – قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
المصلحة – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد والمنشآت التابعة لها.
مادة 2
تصنف الاوراق الرسمية في المصلحة لغرض تنفيذ هذه التعليمات الى الاقسام التالية :
القسم الاول
السجلات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة.
1 – قرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الموجوده.
2 – القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير كافة.
3 – الصلاحيات المالية والادارية والفنية.
4 – جريدة الوقائع العراقية.
5 – المناهج والسجلات وما يتعلق بقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط والمناهج الاستشارية.
6 – الاضابير الشخصية للموظفين والمستخدمين والعمال وسجلات الاحوال الخاصة بهم.
7 – دفاتر الخدمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين ودفاتر ضمان العمال.
8 – الاضابير الخاصة باستخدام العرب والاجانب.
9 – سجل واضابير ضمان الموظفين وما يتعلق بها من مخابرات.
10 – اضابير وسجلات لجان الانضباط والتحقيق وقراراتها.
11 – الاوراق المتعلقة بمقاولات الاعمال والمواد.
12 – اضابير المشتركين.
13 – سجلات الكفالات.
14 – سجلات ومخابرات مقاطعة اسرائيل وسجلات ادخال المقاولين في القائمة السوداء وسجلات حجز اموال الشركات والاشخاص.
15 – سجلات الاثاث والسيارات والمكائن والآلات وادواتها الاحتياطية واجهزة التدفئة والتبريد.
16 – سجلات الامانات والسلف ان وجدت.
17 – الكتب والمخابرات المتعلقة بأجهزة الطبع والنشر ونسخ الخرائط.
18 – سجلات مواد العهدة
19 – سجلات الممتلكات والاملاك والاضابير المتعلقة بها.
20 – سجل قرارات مجلس ادارة المصلحة.
21 – الكتب والمخابرات والتقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية.
22 – الكتب والمخابرات والتقارير الصادرة من اللجان والهيئات التدقيقية والتفتيشية المالية والادارية والفنية
23 – الاضابير الخاصة بتأسيس مشاريع الماء
24 – تصرفه اجور الماء.
25 – سجلات اليومية العامة والصندوق والايرادات والاستاذ العام والفرعي وقوائم الرواتب والاجور والاجور الخاصة بالموظفين والمستخدمين والعمال وكشوفات البنك المركزي العراقي.
26 – الاضابير الخاصة بالدعاوى والمقاولات والعقود والسجلات الخاصة بها.
27 – سجلات وبطاقات المقاييس.
28 – جداول حالة السجلات الشهرية.
29 – جداول خلاصة السجلات.
30 – جداول ملحقة خلاصة السجلات.
31 – سجلات السلف والتأمينات (الكلفة سابقا).
القسم الثاني
السجلات والاوراق التي لا يجوز اتلافها الا بعد تدقيقها ومرور المدد المحددة ازاءها :
1 – مستندات الصرف وسجلاتها المدة 20 سنة
2 – مستندات الصرف وسجلاتها المحسوبة على الخطة المدة 20 سنة
3 – سجلات التأمينات التقاعدية المدة 20 سنة
4 – سجلات السلف المستديمة المدة 20 سنة
5 – سجلات الاستقطاعات المدة 20 سنة
6 – سجلات التعهدات المدة 15 سنة
7 – سجلات الواردة والصادرة والقلم السري
والمكتب الخاص المدة 15 سنة
8 – سجلات حسابات المخازن ونسخ المستندات المدة 15 سنة
الخاصة بها
9 – الكتب والمخابرات المتعلقة بتجهيز المواد المخزنية المدة 15 سنة
10 – الميزانية وجداول الحسابات الشهرية المدة 15 سنة
11 – معاملات الضمان الاجتماعي للعمال المدة 15 سنة
12 – جدول القوائم المطبوعة لاجور الماء المدة 10 سنوات
والسجلات القديمة للتحققات.
13 – قوائم المصروفات النثرية. المدة 10 سنوات
14 – جداول الخلاصة الشهرية للسجلات المدة 10 سنوات
المحتوى 1
والتحققات اليدوية
القسم الثالث
السجلات والاوراق التي لا يجوز اتلافها الا بعد تدقيقها ومرور المدد المحددة لها.
1 – الكتب والمخابرات الخاصة بتنفيذ مشاريع
خطة التنمية القومية وسجلاتها (تتلف بعد مضي
5 سنوات على الاستلام النهائي للمشروع) المدة 5 سنوات
2 – سجلات المخازن والمواد المستهلكة ومستندات
الادخال والاخراج المخزنية. المدة 5 سنوات
3 – عقود الايجار وسجلاتها والمخابرات المتعلقة بها المدة 5 سنوات
4 – عقود صيانة الآلات الحاسبة والمكائن المدة 5 سنوات
والاجهزة الاخرى
” تتلف خلال 5 سنوات من انتهاء العقد ”
5 – وثائق التأمين بصورة عامة المدة 5 سنوات
6 – الكتب والمخابرات الخاصة بالتعهدات
” تتلف خلال 5 سنوات اعتبارا من انتهاء المعاملة ” المدة 5 سنوات
7 – سجلات ومعاملات الاستملاك المدة 5 سنوات
8 – سجلات الطوابع البريدية المدة 5 سنوات
9 – سجلات ايجار املاك المصلحة المدة 5 سنوات
10 – مستندات تسوية السلف والاوامر الصادرة بها. المدة 5 سنوات
11 – سفالات الشيكات المدة 5 سنوات
12 – سجل مراقبة الايداعات النقدية لدى البنك المدة 5 سنوات
13 – الكتب والمخابرات الخاصة بالمخصصات
والاستمارات ذات الثمن والقرطاسية المجهزة لشعب
المصلحة المدة 5 سنوات
14 – دفاتر العهدة القدمية الممسوكة من قبل
شعبة الاشغال المدة 5 سنوات
15 – سجلات ومستندات السحب واستمارات الترحيل
الخاصة بالمخازن الفرعية (الملغاة) المدة 5 سنوات
16 – الاستمارات م.أ.م. رقم 293، 294
الخاصة بأستعمالات المخازن المدة 5 سنوات
17 – سجلات شعبة الاشغال كالفتح والاعادة
والقطع العمومية والانابيب الرئيسية وصرف
المواد للنضوح المدة 5 سنوات
18 – اضابير تمديد الانابيب الرئيسية ودفاتر
حفر الشوارع وطلبات الحصى والرمل والوقود
واعادة التبليط المخرب المدة 5 سنوات
19 – العطاءات الفاشلة المقدمة من قبل المشاركين
بمناقصات المصلحة المدة 5 سنوات
20 – سجل الاجور المسائية لقراء المقاييس. المدة 5 سنوات
21 – وصولات استلام تأمينات الماء الصافي
والخام (القرميات) المدة 5 سنوات
22 – وصولات استلام الرسوم والاجور
المتفرقة (القرميات) المدة 5 سنوات
23 – وصولات استلام الماء الصافي والخام
والمجاري للاشتراكات الرسمية المدة 5 سنوات
24 – استمارات الاجور الاضافية المدة 5 سنوات
القسم الرابع
السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور المدة المحددة لها.
1 – معاملات ايصال الماء للمؤسسات
الحكومية الموقوفة المدة 2 سنتان
2 – المخابرات المتعلقة بالمبايعات المخزنية المدة 2 سنتان
3 – سجل التقارير المرفوعة بمخالفات مشتركي
الماء الصافي والخام المدة 2 سنتان
4 – سجلات تاشير القرارات المسائية المؤجلة للمقاييس المدة 2 سنتان
5 – استمارات ادخال الانواع المرقمة
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 15، 16، 27،
28، 31، 32، 33، 34، 41، 42، 59، 61، 62،
65، 71، 72، 80، 85، 100.
6 – السجلات والاوراق المتعلقة بالمخابران ان وجدت المدة 2 سنتان
7 – وصولات استلام اجور الماء الصافي والخام
والمجاري الخاصة بالمشتركين (القرميات)
واشرطتها الورقية الخاصة بمكائن القبض المدة 1 سنة واحدة
8 – التقارير الشهرية عن سير وتنفيذ الاعمال المدة 1 سنة واحدة
9 – سجلات قراءات المقاييس المؤجلة المدة 1 سنة واحدة
10 – دفاتر الذمة للتقارير الخاصة بالمخالفات. المدة 1 سنة واحدة
11 – جداول اوساخ المقاييس المائية المدة 1 سنة واحدة
12 – قسائم القراء للمقاييس المائية المدة 1 سنة واحدة
13 – الاشرطة الورقية المثقبة المدة 1 سنة واحدة
المحتوى 2
14 – تقارير المداخلة الاخرى – المقاييس المبدلة –
المنصوبة للمستهلكين الجدد – تعديل المعلومات الثابتة
المبيعات اليومية – المبالغ المتفرقة – القراءات المرفوضة –
المستهلكين الواجب قطع مجرى الماء عن محلاتهم المدة 1 سنة واحدة
15 – جداول القراءات المرحلة والواردة من الحاسبة
الالكترونية المدة 1 سنة واحدة
16 – جداول قراءات المقاييس للمحلات المغلقة اثناء
زيارة قراءة المقاييس وجداول اشتراكات التحققات
الرسمية المدة 1 سنة واحدة
17 – كعوب دفاتر مستندات سحب المواد واسترجاعها
وادخالها واخراجها والحفر والدفن وغاز الاوكسجين والاضرار
والطلبات الخاصة والمحروقات والقبض الخاصة بأمناء
الصندوق والفتح والاعادة. المدة سنة واحدة
18 – استمارات حضور العمال (الملغاة) المدة سنة واحدة
19 – نسخ وزوائد الكتب والاوامر الادارية ومسوداتها المدة ستة اشهر
20 – النسخ الثوالث من محاضر استلام المواد المخزنية المدة ستة اشهر
21 – سجلات وتواقيع الدوام الرسمي للموظفين والعمال المدة ستة اشهر
مادة 3
1 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة.
2 – يستثنى من احكام هذه التعليمات الاوراق التي تقع عليها اعتراضات من قبل الجهات المكلفة بتدقيقها أو تفتيشها أو التي تنشأ عنها قضايا تزوير أو اختلاس وتحال الى المحاكم المختصة حيث يكون أتلافها بعد تنفيذ الاعتراضات أو صدور قرارات الحكم بها واكتساب الدرجة القطعية ومضي المدة المؤشرة ازاءها.
مادة 4
تشكل لجنة دائمية في المصلحة لغرض تطبيق الاوراق الرسمية المراد أتلافها مع مراعاة مادة 5 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 والتي تنص على ما يلي :
يجوز الاستفادة من الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف للاغراض الصناعية بناء على طلب الجهات ذات العلاقة واشعار الدائرة المختصة ويعتبر ارسال الاوراق الرسمية الى الجهات المذكورة بمثابة اتلاف وعلى تلك الجهات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها لحين اتلافها فعلا أو استعمالها للاغراض الصناعية.
مادة 5
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية لدى المركز الوطني لحفظ الوثائق أو مديرية الآثار العامة لحفظها كل حسب اختصاصه.
مادة 6
لمدير عام مصلحة اسالة الماء ان يقرر عدم اتلاف أي ورقة رسمية.
مادة 7
1 – تلغى تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الصادرة بتاريخ 22 – 5 – 1975.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
امين العاصمة