عنوان التشريع: تعليمات حصر تنفيذ البرامج الخاصة بالاعلان بالدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (6) من توصيات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المبلغة لكافة الوزارات ودوائر القطاع الاشتراكي الاخرى بموجب كتاب الرئاسة المرقم 6703 في 8 – 5 – 1978 قررنا اصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
1 – تحصر مهمة تنفيذ البرامج الخاصة بالاعلان داخل القطر وخارجه بالدار الوطنية للتوزيع والاعلان.
2 – تقوم الدار الوطنية باعداد منهاج اعلاني سنوي بكافة الاعلانات باعداد منهاج اعلاني سنوي بكافة الاعلانات الخاصة بدوائر ومؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي.
مادة 2
على المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي والدوائر المستوردة كافة وضع شرط خاص عند ابرام عقود الاستيراد يتضمن تخصيص نسبة لا تقل عن (2٪) من مبالغ الاستيراد لاغراض الدعاية والاعلان عن البضائع المستوردة.
مادة 3
1 – ترصد كافة دوائر القطاع الاشتراكي نسبة معينة من قيمة مبيعاتها لاغراض الدعاية والاعلان في ميزانية كل سنة مالية وفي ضوء طاقاتها الانتاجية.
2 – تخصص الدوائر التي تصدر بعض المنتوجات خارج القطر جزءا مناسبا من المبالغ المرصدة لاغراض الدعاية والاعلان وذلك لاعداد الحملات الاعلانية عنها في الاقطار المصدرة اليها.
مادة 4
1 – تلتزم دوائر القطاع الاشتراكي كافة بأشعار الدار الوطنية في بداية كل سنة مالية بالتخصيصات المرصدة لاغراض الدعاية والاعلان.
2 – لا يجوز صرف المبالغ الوارد ذكرها في المادتين الثانية والثالثة اعلاه لاغراض لا علاقة لها بالاعلان. كما لا يجوز صرفها الا بالاتفاق مع الدار الوطنية.
مادة 5
1 – في حالة رغبة الشركات الاجنبية ترويج الهدايا العينية لاغراض الدعاية فيجب ان لا يتجاوز ثمن هذه الهدايا نسبة (20٪) من مجموع المبالغ المخصصة للاعلان، وعلى ان توزع بموافقة الدار الوطنية وتوجيهاتها.
2 – تشعر الدار الوطنية بالمواد العينية التي تستلمها كل جهة أو تصنعها وبالقيمة التقريبية للمواد وبالبرنامج الاعلاني الذي صرفت عليه وقيمته قبل توزيع هذه المواد.
مادة 6
تمنع الجهات كافة من التعامل مع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تخالف احكام هذه التعليمات بقرار من وزير الداخلية وبناء على اقتراح منا.
مادة 7
يعاقب الموظف المخالف لاحكام هذه التعليمات وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي قانون الاوسمة والهدايا رقم 22 لسنة 1961 وفي القوانين النافذة الاخرى نتيجة هذه المخالفة.
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها.
وزير الاعلام