عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة رقم (10) لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 14 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1969 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1 – يستحدث قسم جديد في مديرية الديوان العامة بأسم ” قسم الاعلام “.
2 – يرأس القسم المذكور موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين.
3 – يقوم القسم المذكور بمهمة النشاط الاعلامي لنشر وتوضيح الاهداف التي تسعى الى تحقيقها خطط التنمية القومية.
4 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 16 – 7 – 1978
وزير التخطيط