تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة رقم (10) لسنة 1969

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة رقم (10) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1978 تعديل تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة رقم (10) لسنة 1969
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 14 من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1969 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات الآتية :

1 – يستحدث قسم جديد في مديرية الديوان العامة بأسم ” قسم الاعلام “.
2 – يرأس القسم المذكور موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين.
3 – يقوم القسم المذكور بمهمة النشاط الاعلامي لنشر وتوضيح الاهداف التي تسعى الى تحقيقها خطط التنمية القومية.
4 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 16 – 7 – 1978

وزير التخطيط