تحديد قيامة القوة الاجرائية في مصلحة السجون عدد (5) لسنة 1978

      التعليقات على تحديد قيامة القوة الاجرائية في مصلحة السجون عدد (5) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تحديد قيامة القوة الاجرائية في مصلحة السجون عدد (5) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

الحاقا بتعليماتنا عدد (2) لسنة 1977، واستنادا الى احكام المادة (78) من قانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1966 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية :
1 – تكون ملابس القوة الاجرائية (لمديري ومأموري ومعاوني مأموري ورقباء وحراس السجون) الصيفية والشتوية من اللون الاخضر الغامق بدلا من اللون الخاكي.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية