عنوان التشريع: عدد (22) لسنة 1978 الغاء تعليمات الملاك عدد 21 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 11 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان الجمهورية / دائرة الخدمة المرقم 8447 في 4 – 6 – 1978 اصدرنا التعليمات التالية:
اولا – تلغى تعليمات الملاك عدد (21) لسنة 1978.
ثانيا – ينهي تنسيب الموظفين المشمولين بالتعليمات اعلاه.
ثالثا – ينفذ ذلك من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
وزير المالية