تعليمات في تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق الخدمات الريفية

      التعليقات على تعليمات في تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق الخدمات الريفية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات في تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق الخدمات الريفية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من مادة 6 ومادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
وتنفيذا لما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر المرقم 4130 في 2 – 10 – 1973 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
اولا – تشكل في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة بأسم (اللجنة الدائمة لتنسيق الخدمات الريفية) برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تعمل على تنسيق أنشطة الاجهزة المختصة في مجال تطوير الريف من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والتربوية والثقافية والصحية والعمرانية بما ينسجم ومستلزمات التحول الاشتراكي وتحقيق التوازن في درجة التطور بين الريف والمدينة.
ثانيا – يشارك في عضوية اللجنة ممثلون عن الجهات التالية :
1 – وكيل وزارة الداخلية للادارة المحلية.
2 – وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – وكيل وزارة التربية.
4 – رئيس مؤسسة الطرق والجسور (ممثلا عن وزارة الاسكان والتعمير).
5 – رئيس مؤسسة الصحة الريفية (ممثلا عن وزارة الصحة).
6 – رئيس مؤسسة التثقيف والارشاد الفلاحي.
7 – مدير عام التعاون الزراعي
8 – مدير عام مصلحة الاسكان الريفي.
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
9 – مدير عام التخطيط الاقليمي – ممثلا عن وزارة التخطيط.
10 – مدير عام الشباب – (ممثلا عن وزارة الشباب).
11 – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
12 – ممثلة عن اتحاد نساء العراق.

مادة 2
تعمل اللجنة على تحقيق مهامها بالوسائل التالية :
1 – اجراء مسح سكاني شامل للقرى والارياف ضمن كل وحدة ادارية بواسطة مجلس المحافظة الذي له ان يستعين بالمنظمات الشعبية والمهنية وبلجان خاصة.
2 – تثبيت حاجات كل قرية أو ريف الى اي من الانشطة الوارد ذكرها في مادة 1 من هذه التعليمات.
3 – رسم مؤشرات لتنفيذ الخدمات المطلوبة وفق اسبقيات تحددها اعتبارات اهمية كل قرية أو ريف وكثافتها السكانية ومتابعة تنفيذها.

مادة 3
يقوم مجلس المحافظة بجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ الفقرتين (1 و2) من مادة 2 من هذه التعليمات وعرضها على اللجنة لدراستها واقتراح خطة التنفيذ بمقتضاها وتقديمها الى المجلس الزراعي الاعلى لاقرارها.

مادة 4
تعقد اللجنة الدائمة لتنسيق الخدمات الريفية اجتماعات دورية لدراسة سير تنفيذ الخطط والبرامج المقرة ومناقشة السبل الكفيلة بالتطور المضطرد للخدمات الريفية والتنسيق المتكامل بين كافة الاطراف المعنية.

مادة 5
1 – لرئيس اللجنة دعوة من يختاره من ذوي الخبرة أو العلاقة للاستئناس برأيه كما يخول تشكيل لجان فرعية من داخل اللجنة أو خارجها للقيام بما يسند اليها من واجبات تحقق اغراض اللجنة.
2 – ينسب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي موظفا متفرغا للقيام بمهام سكرتارية اللجنة ومتابعة أعمالها.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.