عنوان التشريع: رقم 22071 فك ارتباط مقاطعة من ناحية راز كاري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 22071
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه في ناحية رازكارى التابعة لقضاء زاخو والحاقها بناحية السليفاني بنفس القضاء.
(1) فيشخابور و(2) مزرى خابور و(3) قره وله و(4) ديربون.
وزير الداخلية