تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (و/1) من مادة 5 من قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقـم (7) لسنة 1974.
قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 5 – 1978 تعديل تشكيلات الشركة على الوجه التالي:

مادة 1
تلغى مادة 2 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 2 – 1 – الرئيس – هو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها. والمسؤول عن اعمالها ومنه تصدر جميع الاوامر والمقررات وتنفذ بأشرافه وهو الموظف الاداري الاول المسؤول عن ادارة ومراقبة سير أعمال الموظفين والعمال التابعين لها.
2 – المستشار – ويكون مسؤولا عن دراسة القضايا التي تعهد اليه من قبل رئيس الشركة ضمن اختصاصه.

مادة 2
تلغى مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 3 – تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 – سكرتارية مجلس الادارة.
2 – المكتب الخاص.
3 – المديرية العامة للشؤون الادارية والقانونية.
4 – المديرية العامة للشؤون المالية والتجارية .
5 – المديرية العامة للشؤون الآلية والخدمات.
6 – المديرية العامة للوحدات الانتاجية.
7 – الشركة المتخصصة لاعمال الجسور والسكك والمطارات.
8 – الشركة المتخصصة لاعمال التبريد والكهرباء.
9 – الشركة المتخصصة لاعمال الركائز والاسس.
10 – الشركة المتخصصة لاعمال المنشآت الصناعية والنفطية.
11 – الشركة المتخصصة لاعمال المنشآت العامة.
12 – دائرة التخطيط والمتابعة.
13 – دائرة الرقابة والتدقيق.
14 – دائرة التنظيم والاساليب.

مادة 3
تلغى مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 6 – المديرية العامة للشؤون الادارية والقانونية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وترتبط بها الدوائر التالية :
1 – دائرة الافراد والتدريب : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالمعاملات الادارية وتنظيم ملاكات وسجلات واضابير موظفي وعمال الشركة والشركات المتخصصة من عراقيين واجانب وترتبط بها اقسام الموظفين والاجراء والمتعاقدين ومراكز التدريب وشعب الطابعة والاوراق والترجمة.
2 – الدائرة القانونية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين، ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية أو اعادة دراستها وترتبط بها أقسام الدعاوى والعقود والاملاك وشعبة التأمين.
3 – دائرة العلاقات العامة : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بأعداد المطبوعات والتقارير والاشراف على اقامة المؤتمرات ومرافقة الوفود والضيوف وتسفيرها والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة بين الشركة والجمهور. ويرتبط بها قسم الاعلام وشعب الضيافة والعلاقات الداخلية والخارجية.

مادة 4
تلغى مادة 7 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 7 – المديرية العامة للشؤون المالية والتجارية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتربتط بها الدوائر التالية :
1 – الدائرة المالية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بكافة الامور المالية والحسابية للشركة مع اعداد ميزانيتها وتدقيق ميزانيات الشركات المتخصصة وتنظيم كل ما له مساس بحفظ وصيانة اموال الشركة من سجلات وقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وترتبط بها اقسام التكاليف والرواتب والاجور والمصروفات والمقبوضات وشعب الحسابات العامة والمخازن والمتابعة والتصفية.
2 – دائرة المخازن الرئيسية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بعمليات خزن المواد والمعدات العائدة للشركة ومسك السجلات اللازمة لها.
وترتبط بها مديريات مخازن مواد الانشائية والمعدات والادوات الاحتياطية.
3 – دائرة المشتريات : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية أو من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال سواء من الاسواق المحلية أو العالمية والاشراف على تعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها. وترتبط بها مديريات المشتريات الخارجية والمحلية والنقل وشعبة الاخراج.

المحتوى 1
مادة 5
تلغى مادة 8 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 8 – المديرية العامة للشؤون الآلية والخدمات : يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وترتبط بها الدوائر التالية :
1 – الدائرة الآلية : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بتوفير كافة الآليات التي تحتاجها الشركة والشركات المتخصصة من المكائن والمعدات والسيارات والمعامل سواء من الاسواق المحلية أو العالمية والاشراف على تصليحها وصيانتها وتوزيعها على الشركات وترتبط بها اقسام النصب والتفتيش والادامة ومخازن المعدات والحسابات والادارة والذاتية.
2 – دائرة المعامل الميكانيكية : يرأسها مهندس ميكانيكي لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن خمس سنوات أو موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الفنيين والاداريين وتقوم هذه الدائرة بتصليح جميع أنواع المكائن والمعدات والسيارات. وترتبط بها مديرية المعمل الميكانيكي في النهضة ومديرية المعمل الميكانيكي في خان ضاري ومديرية المعمل الميكانيكي في محافظة البصرة.
3 – دائرة الخدمات : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بكافة المتطلبات التي تقتضيها طبيعة الاعمال الخدمية كغسل وتشحيم السيارات والاشراف على محطة تعبئة الوقود وتزويد مشاريع الشركة بالمحروقات والتأمين على السيارات وتسجيل كافة معدات الشركة في مديرية المرور العامة ووضع الارقام النظامية لها والاشراف على نقل منتسبي الشركة من والى محلات سكناهم.

مادة 6
تلغى مادة 9 من النظام ويحل محلها ما يلي :
المديرية العامة للوحدات الانتاجية – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وترتبط بها الاقسام التالية :
1 – قسم المعامل الانتاجية : يرأسه رئيس مهندسين ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بمهمات ادارة المعامل الانتاجية وتطويرها واحكام السيطرة النوعية على منتجاتها.
2 – قسم الكونكريت الجاهز : يرأسه رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل خبرته عن خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين والفنيين للقيام بادارة وتطوير معامل الكونكريت الجاهز وضبط السيطرة النوعية على الكونكريت المجهز لمشاريع الشركة من هذه المعامل.
3 – قسم الكونكريت المسبق الجهد : يرأسه رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال ويعاونه عدد من الموظفين والفنيين للقيام بأعداد التصاميم الخاصة لمنتجات معامل الكونكريت المسبق الصب والجهد وتطوير استعمال هذه المنتجات حسب مقتضيات طبيعة المشاريع.
4 – قسم المقالع : يرأسه مهندس او موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين والفنيين للقيام باستخراج وغربلة وغسل وتجهيز الحصى والرمل وأحكام السيطرة النوعية على هذه المواد وفق متطلبات العمل قبل التجهيز الى مشاريع الشركة.
5 – قسم القوالب الحديدية : يرأسه رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين والفنيين للقيام بأعداد الدراسات الخاصة باحتياجات مشاريع الشركة من القوالب وملحقاتها وكذلك اعداد التصاميم الخاصة بالقوالب المطلوبة الى تدريب العاملين في استخدام هذه القوالب استخداما صحيحا والعمل على متابعة التطورات الحاصلة في العالم في مجال صناعة واستخدام القوالب الحديدية والخشبية.
6 – قسم القوالب المنزلقة : يرأسه رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين والفنيين للقيام بأعداد التصاميم الخاصة بالقوالب المنزلقة للمشاريع التي تحتاجها وكذلك نصب هذه القوالب وملحقاتها من الرافعات الهيدروليكية وغيرها وتشغيلها اثناء العمل واحكام السيطرة النوعية على أعمال صب الكونكريت في هذه القوالب اثناء سير العمل.

مادة 7
تلغى مادة 10 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 10 – الشركة المتخصصة لاعمال الجسور والسكك والمطارات – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتهدف هذه الشركة الى القيام بدراسة وتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات من طرق وجسور ومواني ومطارات وسكك حديد وغيرها من الاعمال التي تقع ضمن اختصاصها وتمارس اعمالها على ضوء ما ورد في الفصل الرابع من النظام.

مادة 8
تلغى مادة 11 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 11 – الشركة المتخصصة لاعمال التبريد والكهرباء – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتهدف هذه الشركة الى القيام بدراسة وتنفيذ أعمال التكييف والاعمال الكهربائية وما يتبعها. وتمارس اعمالها على ضوء ما ورد في الفصل الرابع من النظام الداخلي للشركة.

مادة 9
تلغى مادة 12 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 12 – الشركة المتخصصة لاعمال الركائز والاسس – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتهدف هذه الشركة القيام بدراسة وتنفيذ أعمال الركائز الضخمة للمباني والجسور وغيرها. وتمارس اعمالها على ضوء ما ورد في الفصل الرابع من النظام الداخلي للشركة.

مادة 10
تلغى مادة 13 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 13 – الشركة المتخصصة لاعمال المنشآت الصناعية والنفطية – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين وتهدف هذه الشركة القيام بالاعمال المبينة ادناه وتمارس اعمالها على ضوء ما ورد في الفصل الرابع من النظام الداخلي للشركة.
1 – اعمال الهندسة المدنية للمشاريع النفطية.
2 – ابنية المعامل المدنية والعسكرية.
3 – ابنية المطاحن والصوامع.
4 – مخازن العتاد والمقرات العسكرية.
5 – منشآت الدفاع المدني.
6 – مشاريع اسالة الماء وتصفية مياه المجاري ذات الطاقة الكبيرة.

المحتوى 2
مادة 11
تلغى مادة 14 من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 14 – الشركة المتخصصة لاعمال المنشآت العامة – يرأسها مهندس بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين، وتهدف هذه الشركة الى القيام بالاعمال المبينة ادناه وتمارس اعمالها على ضوء ما ورد في الفصل الرابع من النظام الداخلي للشركة.
1 – أبنية المقرات الحكومية ذات الطوابق المتعددة.
2 – أبنية المستشفيات.
3 – أبنية اسكان القوات المسلحة.
4 – أبنية المشاريع الخاصة.
5 – أبنية المنشآت التعليمية كالجامعات والمعاهد والمدارس الصناعية.

مادة 12
تلغى مادة 15 (أ) من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 15 (أ) – دائرة التخطيط والمتابعة – – يرأسها مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يرتبط بالرئيس مباشرة ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم هذه الشركة بالمهام التاليـة :
1 – اعداد الدارسات الفنية للشركة وتقديم المشورة الى الدوائر واقسام ومشاريع الشركة.
2 – اعداد البرامج لمشاريع الشركة وفق الطرق العلمية الحديثة.
3 – اعداد جداول تفصيلية بالمواد المطلوبة للمشاريع وفق البرامج المعدة لها.
4 – اعداد البرامج اللازمة للفعاليات المقرر تنفيذها بواسطة الحاسبة الالكترونية.
5 – اية اعمال اخرى ينسبها رئيس دائرة التخطيط والمتابعة، وترتبط بها اقسام الدراسات والبحوث والتصاميم والتخطيط والبرمجة والمتابعة والادارة والذاتية والحسابات وشعبتي الحاسبة الالكترونية والاحصاء.

مادة 13
تلغى مادة 15 (ب) من النظام ويحل محلها ما يلي :
مادة 15 (ب) – دائرة الرقابة والتدقيق – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالرئيس مباشرة ويعاونه عدد من الموظفين للقيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة والشركات المتخصصة. وترتبط بها اقسام تدقيق السلف المستديمة للمشاريع وتدقيق المخازن والحسابات المخزنية والتكاليف والحسابات المالية.

مادة 14
تضاف المادة التالية الى النظام وتكون مادة 15 (جـ) منه.
مادة 15 (جـ) – دائرة التنظيم والاساليب – يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالرئيس مباشرة ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بدراسة وتطوير اساليب العمل داخل الشركة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها.

رئيس الشركة العامة للمقاولات الانشائية